تنبيه :
ظاهر قوله ( خمسة أحدها : وشروطه ) . لو تعيين الزوجين : أنه لا يصح . وهو صحيح نص عليه . خطب امرأة فأوجب له النكاح في غيرها ، فقبل يظنها مخطوبته
فائدة :
قوله ( فإذا : لم يصح حتى يشير إليها ، أو يسميها ، أو يصفها بما تتميز به . وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة : صح ) . بلا نزاع في ذلك في الجملة . لكن لو قال : زوجتك بنتي ، وله بنات ، نحو أن يقول " بنتي " وله بنات ، أو يسميها باسم وينويها في الباطن غير مسماة . ففي الصحة وجهان . اختار عينا في الباطن واحدة ، وعقدا عليها العقد باسم غير متميز في موضع : الصحة . واختار القاضي ، أبو الخطاب أيضا في موضع آخر البطلان ; ومأخذه : أن النكاح يشترط له الشهادة . ويتعذر الإشهاد على النية . [ ص: 52 ] وعن والقاضي : إن أبي حفص العكبري : لم يحل نكاحها لكونها مزوجة ، أو غير ذلك : صح النكاح ، وإلا فلا . ذكر ذلك في القاعدة الخامسة بعد المائة . كانت المسماة غلطا