قوله ( : الحرية ) . هذا المذهب . نص عليه في رواية ويشترط في الولي عبد الله ، ، وصالح وإسحاق بن هانئ . وعليه الأصحاب . وقال في الانتصار : ويحتمل أن يلي على ابنته . ثم جوزه بإذن سيده . وذكر في عيون المسائل احتمالا بالصحة . وقال في الروضة : ؟ فيه روايتان . قال في القواعد الأصولية : والأظهر أنه يكون وليا . قوله ( والذكورية ) . وهو أيضا مبني على الصحيح من المذهب . وتقدم في أول الفصل : هل للعبد ولاية على قرابته ؟ قوله ( واتفاق الدين ) . يأتي بيان ذلك في كلام هل لها تزويج نفسها أم لا قريبا عند قوله " المصنف . بحال وعكسه " ولا يلي كافر نكاح مسلمة