قوله ( ولا يحل لمسلم نكاح كافرة ، إلا حرائر أهل الكتاب ) يشمل مسألتين :
إحداهما : . وهما قسمان : ذميات ، وحربيات . فالذميات : يبحن بلا نزاع في الجملة . وأما الحربيات : فالصحيح من المذهب : حل نكاحهن مطلقا . جزم به في في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفروع . واختاره حرائر أهل الكتاب في المجرد ، وغيره . وقيل : يحرم القاضي مطلقا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في البلغة ، والمحرر ، والحاوي الصغير . وقيل : يجوز في دار الإسلام لا في دار الحرب ، وإن اضطر . وهو منصوص نكاح الحربية رحمه الله في غير رواية . واختيار الإمام أحمد . وقيل : بالجواز في دار الحرب مع الضرورة . قال ابن عقيل الزركشي : وهو اختيار طائفة من الأصحاب . ونص عليه أيضا وقال الإمام أحمد : ظاهر كلام المصنف رحمه الله في الأسير : المنع . وتقدم في أوائل كتاب النكاح " الإمام أحمد " وقال هل يتزوج بدار الحرب للضرورة أم لا ؟ ناظم المفردات : إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها . [ ص: 136 ] فعلى المذهب : الأولى تركه ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : يكره . واختاره ، القاضي والشيخ تقي الدين . وقال : هو قول أكثر العلماء ، كذبائحهم بلا حاجة .