قوله ( ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت ولا يجد طولا لنكاح حرة    . ولا ثمن أمة ) .  [ ص: 139 ] لا يباح للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بوجود الشرطين ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال في التبصرة : لا يحرم على المسلم نكاح الإماء المسلمات . ولو عدم الشرطان أو أحدهما . ولم يذكر  الإمام أحمد  رحمه الله غير خوف العنت . وحمل أبو يعلى الصغير  رواية مهنا  على أن خوف العنت ليس بشرط في صحة نكاح الأمة . وإنما هو على سبيل الاختيار والاستحباب . ويأتي في الباب الذي يلي هذا بعد قوله " وإن تزوج أمة يظنها حرة " " هل يكون أولاد الحر من الأمة أرقاء أم لا ؟ " . تنبيه : 
ذكر  المصنف  رحمه الله من الشرطين : أن لا يجد ثمن أمة . وقاله كثير من الأصحاب . منهم  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  ،  وأبو الخطاب  في الهداية  والمجد  في المحرر ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . قال في الرعاية : وهو أظهر . وظاهر كلام  الخرقي    : عدم اشتراطه . وهو ظاهر إطلاق  القاضي  في تعليقه ، وطائفة من الأصحاب . وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وجزم به في المنور . وقال في البلغة ، والترغيب : لو كان قادرا على شراء أمة ، ففي جواز نكاح الأمة وجهان . 
فائدة : 
قال الزركشي    : فسر " العنت  القاضي أبو يعلى  وأبو الحسين  ،  وابن عقيل  ، والشيرازي  ، وأبو محمد    : بالزنا .  [ ص: 140 ] وكذا صاحب المستوعب . وفسره بذلك في الترغيب ، والبلغة ، وقال : فلو كان يقدر على الصبر ، لكن يؤدي صبره إلى مرض : جاز له نكاح الأمة . وفسره  المجد  في محرره وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس  وغيرهم : بعنت العزوبة ، إما لحاجة المتعة ، وإما للحاجة إلى خدمة المرأة ، لكبر أو سقم أو غيرهما . وقالوا : نص عليه . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال : ولم يذكر جماعة الخدمة . وأدخل  القاضي   وأبو الخطاب  في خلافيهما الخصي والمجبوب ، إذا كان له شهوة يخاف معها من التلذذ بالمباشرة حراما ، وهو عادم للطول    . وهو ظاهر كلام  المصنف  ،  والخرقي  ، وغيرهما . وقال في الرعاية : ولا يصح نكاح حر مسلم غير مجبوب أمة مسلمة  إلا بشرطين . 
تنبيه : 
عموم قوله ( ولا يجد طولا لنكاح حرة ) ، يشمل الحرة المسلمة ، والكتابية . وهو كذلك . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وأطلق  الإمام أحمد  رحمه الله الحرة . وصرح به  القاضي  في المجرد ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  ، وغيرهم . وفي الانتصار : احتمال حرة مؤمنة لظاهر الآية . وتوقف  الإمام أحمد  رحمه الله في رواية حرب    . وقال في الترغيب : في حرة كتابية  وجهان . ويشمل قوله ( ولا ثمن أمة ) المسلمة والكتابية . وهو صحيح . وهو المذهب . وقد أطلق للأمة  أبو الخطاب  ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ،  [ ص: 141 ] والمستوعب ، والخلاصة ،  والمصنف  ،  والمجد  في محرره ، والشارح  ، وابن حمدان  ، وغيرهم . وقيد  القاضي  ،  وابن عقيل    : الأمة بالإسلام . 
فوائد : 
الأولى " وجود الطول " هو أن لا يملك مالا حاضرا . على الصحيح من المذهب . وفسر  الإمام أحمد  رحمه الله : الطول بالسعة . قال  القاضي  في المجرد : عدم الطول : أن لا يجد صداق حرة . زاد  ابن عقيل    : ولا نفقتها ، وهو أولى . إذا علم ذلك ولم يملك مالا حاضرا ، ووجد من يقرضه ، أو رضيت الحرة بتأخير صداقها ، أو بدون مهرها : لم يلزمه . وجاز له نكاح الأمة . جزم به في المغني ، والشرح . واختاره  القاضي  ، والأزجي    . وقدمه في الفروع . وقيل : إن رضيت بتأخير صداقها ، أو بدون مهرها    : لزمه . وقيل : إن رضيت بدون مهر مثلها : لزمه . وإلا فلا . ولو وهب له الصداق : لم يلزمه قبوله . 
الثانية : قال  المصنف  وتبعه الشارح  وذلك بشرط أن لا يجحف بماله . فإن أجحف بماله : جاز له نكاح الأمة . ولو كان قادرا على نكاح الحرة بهذه الصفة . وقال في الترغيب : ما لا يعد سرفا . 
				
						
						
