قوله ( ولا يحل لحر مسلم نكاح أمة مسلمة إلا أن يخاف العنت . ولا ثمن أمة ) . [ ص: 139 ] لا يباح للحر المسلم نكاح الأمة المسلمة إلا بوجود الشرطين ، على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقال في التبصرة : لا يحرم على المسلم نكاح الإماء المسلمات . ولو عدم الشرطان أو أحدهما . ولم يذكر ولا يجد طولا لنكاح حرة رحمه الله غير خوف العنت . وحمل الإمام أحمد أبو يعلى الصغير رواية مهنا على أن خوف العنت ليس بشرط في صحة نكاح الأمة . وإنما هو على سبيل الاختيار والاستحباب . ويأتي في الباب الذي يلي هذا بعد قوله " وإن تزوج أمة يظنها حرة " " هل يكون أولاد الحر من الأمة أرقاء أم لا ؟ " . تنبيه :
ذكر رحمه الله من الشرطين : أن لا يجد ثمن أمة . وقاله كثير من الأصحاب . منهم المصنف في المجرد ، القاضي ، وابن عقيل في الهداية وأبو الخطاب في المحرر ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والشرح ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، وغيرهم . واختاره والمجد ابن عبدوس في تذكرته . قال في الرعاية : وهو أظهر . وظاهر كلام : عدم اشتراطه . وهو ظاهر إطلاق الخرقي في تعليقه ، وطائفة من الأصحاب . وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وجزم به في المنور . وقال في البلغة ، والترغيب : لو كان قادرا على شراء أمة ، ففي جواز نكاح الأمة وجهان . القاضي
فائدة :
قال الزركشي : فسر " العنت القاضي أبو يعلى وأبو الحسين ، ، وابن عقيل والشيرازي ، وأبو محمد : بالزنا . [ ص: 140 ] وكذا صاحب المستوعب . وفسره بذلك في الترغيب ، والبلغة ، وقال : فلو كان يقدر على الصبر ، لكن يؤدي صبره إلى مرض : جاز له نكاح الأمة . وفسره في محرره وصاحب الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة المجد ابن عبدوس وغيرهم : بعنت العزوبة ، إما لحاجة المتعة ، وإما للحاجة إلى خدمة المرأة ، لكبر أو سقم أو غيرهما . وقالوا : نص عليه . وهو ظاهر ما قدمه في الفروع . وقال : ولم يذكر جماعة الخدمة . وأدخل القاضي في خلافيهما وأبو الخطاب . وهو ظاهر كلام الخصي والمجبوب ، إذا كان له شهوة يخاف معها من التلذذ بالمباشرة حراما ، وهو عادم للطول ، المصنف ، وغيرهما . وقال في الرعاية : ولا يصح والخرقي إلا بشرطين . نكاح حر مسلم غير مجبوب أمة مسلمة
تنبيه :
عموم قوله ( ولا يجد طولا لنكاح حرة ) ، يشمل الحرة المسلمة ، والكتابية . وهو كذلك . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . وأطلق رحمه الله الحرة . وصرح به الإمام أحمد في المجرد ، القاضي ، وابن عقيل ، وغيرهم . وفي الانتصار : احتمال حرة مؤمنة لظاهر الآية . وتوقف والمصنف رحمه الله في رواية الإمام أحمد حرب . وقال في الترغيب : في وجهان . ويشمل قوله ( ولا ثمن أمة ) المسلمة والكتابية . وهو صحيح . وهو المذهب . وقد أطلق للأمة حرة كتابية ، وصاحب المذهب ، ومسبوك الذهب ، [ ص: 141 ] والمستوعب ، والخلاصة ، أبو الخطاب ، والمصنف في محرره ، والمجد والشارح ، وابن حمدان ، وغيرهم . وقيد ، القاضي : الأمة بالإسلام . وابن عقيل
فوائد :
الأولى " وجود الطول " هو أن لا يملك مالا حاضرا . على الصحيح من المذهب . وفسر رحمه الله : الطول بالسعة . قال الإمام أحمد في المجرد : عدم الطول : أن لا يجد صداق حرة . زاد القاضي : ولا نفقتها ، وهو أولى . إذا علم ذلك ولم يملك مالا حاضرا ، ووجد من يقرضه ، أو رضيت الحرة بتأخير صداقها ، أو بدون مهرها : لم يلزمه . وجاز له نكاح الأمة . جزم به في المغني ، والشرح . واختاره ابن عقيل ، القاضي والأزجي . وقدمه في الفروع . وقيل : إن : لزمه . وقيل : إن رضيت بدون مهر مثلها : لزمه . وإلا فلا . ولو وهب له الصداق : لم يلزمه قبوله . رضيت بتأخير صداقها ، أو بدون مهرها
الثانية : قال وتبعه المصنف الشارح وذلك بشرط أن لا يجحف بماله . فإن أجحف بماله : جاز له نكاح الأمة . ولو كان قادرا على نكاح الحرة بهذه الصفة . وقال في الترغيب : ما لا يعد سرفا .