[ ص: 154 ] باب الشروط في النكاح
فائدتان : إحداهما : في هذا الباب محل ذكرها : صلب العقد . قاله في المحرر ، وغيره . وجزم به في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وتذكرة الشروط المعتبرة في النكاح ابن عبدوس ، والنظم . وقاله في موضع من كلامه . القاضي
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : كذا لو اتفقا عليه قبل العقد ، في ظاهر المذهب .
وقال على هذا جواب رحمه الله ، في مسائل الحيل ; لأن الأمر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا . الإمام أحمد
قال الزركشي : وهذا ظاهر إطلاق ، الخرقي ، وأبي الخطاب ، وغيرهم قال : وقال وأبي محمد الشيخ تقي الدين رحمه الله ، في فتاويه : إنه ظاهر المذهب . ومنصوص رحمه الله ، وقول قدماء أصحابه ، ومحققي المتأخرين . انتهى . الإمام أحمد
قلت : وهو الصواب الذي لا شك فيه .
الثانية : لو وقع الشرط بعد العقد ولزومه ، فالمنصوص عن رحمه الله : أنه لا يلزمه . الإمام أحمد
قال ابن رجب : ويتوجه صحة الشرط فيه . بناء على صحة الاستثناء منفصلا بنية بعد اليمين ، لا سيما والنكاح تصح الزيادة فيه في المهر بعد عقده ، بخلاف البيع ، ونحوه .