الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
تنبيه : قوله ( وللأب قبض صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها ) وهذا بلا نزاع . ( ولا يقبض صداق الثيب الكبيرة إلا بإذنها ) . يعني إذا كانت رشيدة . فأما إن كانت محجورا عليها : فله قبضه بغير إذنها ، وهو واضح . وتقدم ذلك في باب الحجر . قوله ( وفي البكر البالغ : روايتان ) . يعني الرشيدة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .

إحداهما : لا يقبضه إلا بإذنها إذا كانت رشيدة . وهو المذهب . اختاره القاضي ، وغيره . وصححه في المغني ، والشرح ، والتصحيح . وقدمه في الفروع ، والحارثي في باب الهبة .

والثانية : يقبضه بغير إذنها مطلقا . زاد في المحرر ومن تابعه : ما لم يمنعه . فعلى الثانية : يبرأ الزوج بقبض الأب ، وترجع على أبيها بما بقي ، لا بما أنفق منه [ ص: 254 ]

فائدتان : إحداهما :

التالي السابق


الخدمات العلمية