. فائدة :
قيل : لا يستحب للأمة . وقيل : يستحب قدمه في الرعاية ، وأطلقهما ستر رأسها في الصلاة ابن تميم . قال الزركشي : ولقد بالغ بعض الأصحاب فقال : لو صلت مغطاة الرأس لم يصح . وقيل : يستحب . ستر رأس أم الولد
إن قلنا هي كرجل . ذكره في الرعايتين .
[ ص: 451 ] تنبيهات
الأول : ظاهر قوله " ما بين السرة والركبة " عدم دخولهما في العورة ، وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . هما من العورة . نقله وعنه وغيره . ابن عقيل الركبة فقط من العورة . الثاني : مفهوم قوله " وعورة الرجل " أن وعنه ، مخالف لعورة الرجل ، وهو ظاهر كلام غيره . ولم أر من صرح بذلك إلا عورة من هو دون البلوغ من الذكور . فإنه قال : الصغير بعد العشر كالبالغ . ومن السبع إلى العشر عورته الفرجان فقط وقد تقدم في كتاب الصلاة بعد قوله " ويضرب على تركها لعشر " أن أبا المعالي ابن المنجا المصنف والشارح . قالا : ما يشترط لصحة صلاة الكبير ، إلا في ستر العورة . وعللاه . يشترط لصحة صلاة الصغير