فائدة : لو فقيمته في رقبة الآخر كسائر جنايته . وإن اصطدم عبدان ماشيان فماتا : فهدر . وإن مات أحدهما : ضمنت قيمة العبد في تركة الحر . على الصحيح من المذهب . وقيل : نصفها . وتجب دية الحر كاملة في تلك القيمة . قال في الفروع : ويتوجه الوجه : أو نصفها . وما هو ببعيد . اصطدم حر وعبد فماتا