قوله ( ، ويختص ذلك بالوارث ) . يعني العصبة . على ما تقدم . وهذا المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . وهو ظاهر كلام ويبدأ في القسامة بأيمان المدعين . فيحلفون خمسين يمينا ، واختاره الخرقي ابن حامد ، وغيره . قال ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . : يحلف من العصبة الوارث منهم وغير الوارث . نصرها جماعة من الأصحاب . منهم : وعنه الشريف ، في خلافيهما وأبو الخطاب والشيرازي ، وابن البناء . قال الزركشي ، : فيما أظن . فيقسم من عرف وجه نسبته من المقتول ، لا أنه من القبيلة فقط . ذكره جماعة وسأله والقاضي رحمه الله : إن لم يكن أولياء ؟ قال : فقبيلته التي هو فيها ، أو أقربهم منه . [ ص: 147 ] وظاهر كلام الميموني أبي بكر في التنبيه : أنهم العصبة الوارثون . قوله ( فإن كان الوارث واحدا حلفها ) هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع . ونقل : لا أجترئ عليه . وفي مختصر الميموني : يحلف ولي يمينا . ابن رزين : خمسون . فوائد إحداها : في اعتبار كون الأيمان الخمسين في مجلس واحد : وجهان . أصلهما الموالاة ، وأطلقهما في الفروع . وعنه
أحدهما : لا يعتبر كون ذلك في مجلس واحد ، قدمه في الرعايتين . والوجه الثاني : يعتبر . فلو حلف ثم جن . ثم أفاق أو عزل الحاكم بنى لا وارثه .
الثانية : وراث المستحق كالمستحق بالأصالة على الصحيح من المذهب . قال في المنتخب : إن لم يكن طالب . فله الحق ابتداء . ولا بد من تفصيل الدعوى في يمين المدعي .
الثالثة : متى حلف الذكور فالحق للجميع على الصحيح من المذهب . وقيل : العمد لذكور العصبة . الرابعة : يشترط حضور المدعى عليه وقت يمينه ، كالبينة عليه . وحضور المدعي . ذكره ، وغيره واقتصر عليه في الفروع . [ ص: 148 ] قوله ( المصنف ) وكذلك إن كانوا نساء . وهذا المذهب في ذلك كله . قال فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا هو المذهب المعروف ، وجزم به ، وصاحب الوجيز ، وغيرهما ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، الخرقي والزركشي ، وغيرهم . : يحلف المدعى عليه في الخطإ ويغرم الدية . وعنه : يؤخذ من بيت المال ، اختاره وعنه أبو بكر ، وقدم في الموجز : يحلف يمينا واحدة . وهو رواية في التبصرة . وقال في المستوعب : لا يصح يمينه إلا بقوله " ما قتلته ، ولا أعنت عليه ولا تسببت " لئلا يتأول . انتهى . وقد تقدم إذا قلنا تصح الدعوى في الخطإ وشبهه على جماعة : هل يحلف كل واحد خمسين يمينا أو قسطه منها . فليراجع .