قوله ( ، ثم جلد القذف ، ثم الشرب ، ثم التعزير ) . هذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وقيل : أخفها حد الشرب ، إن قلنا هو أربعون جلدة . ثم حد القذف . وإن قلنا : حده ثمانون بدئ بحد القذف ، ثم بحد الشرب ، ثم بحد الزنا ، ثم بحد السرقة . والجلد في الزنا : أشد الجلد