قوله ( وإذا ) يعني : يقينا ( كذي الظفر ) . مثل الإبل والنعامة والبط ، وما ليس بمشقوق الأصابع : لم يحرم علينا . هذا أحد الوجهين . أو الروايتين ، جزم به ذبح الكتابي ما يحرم عليه الشارح ، وابن منجا في شرحه ، والأدمي في منتخبه ، وقدمه في النظم ، وصححه في التصحيح . قال في الرعاية الكبرى : وهي أظهر . قال في الحاويين : وهو الصحيح .
والرواية الثانية : يحرم علينا . قال في الحاوي الكبير : لفقد قصد الذكاة منه ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاويين . قال في الحاوي الصغير : وحكي عن في كلام مفرد . وهو سهو . إنما المحكي عنه في المسألة الآتية . اللهم إلا أن يكون قد حكي عنه في المكانين ، أو تكون النسخة مغلوطة . وهو الظاهر . وأطلقهما في الفروع . الخرقي
فائدة : قال في الرعاية الكبرى ، والفروع : ولو : حل أكله . [ ص: 407 ] قال ذبح الكتابي ما ظنه حراما عليه ، ولم يكن ، المصنف والشارح : وإن : حل . قال في المحرر : لا يحرم من ذبحه ما نتبينه محرما عليه ، كحال الرئة ونحوها . ومعنى المسألة : أن ذبح شيئا يزعم أنه يحرم عليه ، ولم يثبت أنه محرم عليه اليهود إذا وجدوا الرئة لاصقة بالأضلاع امتنعوا من أكلها ، زاعمين تحريمها ويسمونها : اللازقة . وإن وجدوها غير لازقة بالأضلاع أكلوها . قوله ( وإذا : لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم . وهو شحم الثرب والكليتين ) . وهو ظاهر كلام ذبح حيوانا غيره رحمه الله ، واختاره الإمام أحمد ابن حامد . وحكاه عن في كلام مفرد . وهو المذهب ، اختاره الخرقي ، أبو الخطاب ، والمصنف والشارح ، وصاحب الحاويين وصححه في الخلاصة والنظم ، وشرح ابن منجا ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، واختار أبو الحسن التميمي تحريمه . قال في الواضح : اختاره الأكثر . قال في المنتخب : وهو ظاهر المذهب . قال في عيون المسائل : هو الصحيح من مذهبه . والقاضي
تنبيه : قال في المحرر ، وغيره : فيه وجهان . وقيل : روايتان ، وقطع في الفروع : أنهما روايتان . [ ص: 408 ] وأطلقهما في المذهب ، والمحرر ، والفروع . فعلى القول بعدم التحريم : لنا أن نتملكها منهم .