الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح إلا من مكلف ، مسلما كان أو كافرا ) يصح النذر من المسلم مطلقا بلا نزاع . ويصح من الكافر مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والهادي ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ونص عليه في العبادة . وقال في الفروع : ولا يصح إلا من مكلف ولو كافرا بعبادة . نص عليه .

[ ص: 118 ] وقيل : منه بغيرها . مأخذه : أن نذره لها كالعبادة . لا اليمين . قال في الرعايتين : ويصح من كل كافر . وقيل : بغير عبادة . فعلى هذا القول : يصح منه بعبادة . قال في القواعد الأصولية : يحسن بناؤه على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام . وعلى القول الآخر : إن نذره للعبادة عبادة . وليس من أهل العبادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية