قوله يصح ( ولا يصح إلا من مكلف ، مسلما كان أو كافرا ) مطلقا بلا نزاع . ويصح من الكافر مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والهادي ، والنظم ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . ونص عليه في العبادة . وقال في الفروع : ولا يصح إلا من مكلف ولو كافرا بعبادة . نص عليه . النذر من المسلم
[ ص: 118 ] وقيل : منه بغيرها . مأخذه : أن نذره لها كالعبادة . لا اليمين . قال في الرعايتين : ويصح من كل كافر . وقيل : بغير عبادة . فعلى هذا القول : يصح منه بعبادة . قال في القواعد الأصولية : يحسن بناؤه على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام . وعلى القول الآخر : إن نذره للعبادة عبادة . وليس من أهل العبادة .