تنبيه قوله ( ولا يصح إلا بالقول . فإن : لم يصح ) بلا نزاع . قال في الفروع : وظاهره لا تعتبر له صيغة خاصة . يؤيده ما يأتي في رواية نواه من غير قول ابن منصور ، فيمن " فكفارة يمين إن أراد اليمين . قال : وظاهر كلام جماعة ، أو الأكثر : يعتبر قال " أنا أهدي جاريتي أو داري " . ويأتي كلام قوله " لله علي كذا " أو " علي كذا ، إلا مع دلالة الحال . وقال في المذهب : بشرط إضافته . فيقول " لله علي " . وقد قال في الرعاية الصغرى وغيره : وهو قول يلتزم به المكلف المختار لله حقا : " بعلي لله " أو " نذرت لله " . ابن عقيل