الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يصح في محال ولا واجب . فلو قال " لله علي صوم أمس ، أو صوم رمضان " لم ينعقد ) . لا يصح النذر في محال ولا واجب ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب قاله المصنف ، وغيره .

[ ص: 119 ] وحكى في المغني احتمالا . وجعل في الكافي قياس المذهب : ينعقد النذر في الواجب . وتجب الكفارة إن لم يفعله . وقال في المغني في موضع قياس قول الخرقي : الانعقاد . وقول القاضي : عدمه . انتهى . وذكر في الكافي احتمالا بوجوب الكفارة في نذر المحال كيمين الغموس . ويأتي : إذا نذر صوم نصف يوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية