قوله ( ولا يصح في محال ولا واجب . فلو " لم ينعقد ) . لا يصح قال " لله علي صوم أمس ، أو صوم رمضان ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب قاله النذر في محال ولا واجب ، وغيره . المصنف
[ ص: 119 ] وحكى في المغني احتمالا . وجعل في الكافي قياس المذهب : ينعقد النذر في الواجب . وتجب الكفارة إن لم يفعله . وقال في المغني في موضع قياس قول : الانعقاد . وقول الخرقي : عدمه . انتهى . وذكر في الكافي احتمالا بوجوب القاضي كيمين الغموس . ويأتي : إذا الكفارة في نذر المحال . نذر صوم نصف يوم