قوله ( وإن نذر صوم يوم الخميس فوافق يوم عيد ، أو حيض    : أفطر . وقضى وكفر ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في النظم ، وغيره .  وعنه    : يكفر من غير قضاء . ونقل عنه : ما يدل على أنه إن صام يوم العيد    : صح صومه .  وعنه    : لا كفارة عليه مع القضاء . وقيل : عكسه . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ومن ابتدأ بنذر صوم كل اثنين ، أو خميس ، أو علقه بشرط يمكن ، فوجد : لزمه . فإن صادف مرضا ، أو حيضا غير معتاد    : قضى . وقيل : وكفر كما لو صادف عيدا .  وعنه    : تكفي الكفارة فيهما . وقيل : لا قضاء ولا كفارة مع حيض وعيد . وقيل : إن صام العيد : صح .  [ ص: 135 ] زاد في الرعاية الكبرى : وقيل يقضي العيد . وفي الكفارة روايتان . انتهى . ذكرهما في الرعاية الكبرى في " باب صوم النذر ، والتطوع " . وفي الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير في " باب النذر " 
				
						
						
