: فائدة : لو نذر أن يصوم يوما معينا أبدا ، ثم جهله    . فأفتى بعض العلماء بصيام الأسبوع كصلاة من خمس . وقال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : بل يصوم من الأيام مطلقا ، أي يوم كان . وهل عليه كفارة لفوات التعيين ؟ يخرج على روايتين . بخلاف الصلوات الخمس . فإنها لا تجزئ إلا بتعيين النية على المشهور . والتعيين يسقط بالعذر . 
قوله ( وإن وافق أيام التشريق . فهل يصومه  ؟ على روايتين ) . وهما مبنيتان على جواز صومها فرضا وعدمه . على ما تقدم في " باب صوم التطوع " . وقد تقدم المذهب فيهما هناك . فالمذهب هنا مثله . 
				
						
						
