قوله ( وإن : فلا شيء عليه ) بلا نزاع . لكن قال في منتخب نذر صوم يوم يقدم فلان . فقدم ليلا : يستحب صوم يوم صبيحته . وجزم به في الوجيز . ولد الشيرازي
قوله ( وإن قدم نهارا . : ما يدل ، على أنه لا ينعقد نذره . ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم ، إن لم يكن أفطر . فعنه : أنه يقضي ويكفر ، سواء قدم وهو مفطر ، أو صائم ) . [ ص: 136 ] إذا نذر صوم يوم يقدم فلان ، وقدم نهارا ، فلا يخلو : إما أن يقدم وهو صائم ، أو يقدم وهو مفطر . فإن قدم وهو مفطر ، فالصحيح من المذهب : أنه يقضي ويكفر . قدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع . وقال عن التكفير : اختاره الأكثر . وهو من مفردات المذهب . قال وعنه ، المصنف والشارح : لو قدم يوم فطر ، أو أضحى ، فعنه : لا يصح . ويقضي ويكفر . وهو قول أكثر أصحابنا . وأطلقا فيما إذا كان مفطرا في غيرهما : الروايتين . : لا يلزمه مع القضاء كفارة . وأطلق في المحرر ، والنظم ، في وجوب الكفارة مع القضاء : الروايتين . وقدما وجوب القضاء . وعنه لا يلزم القضاء أصلا ، ولا كفارة . قال في الوجيز : فلا شيء عليه . وإن قدم ، وهو صائم تطوعا . فإن كان قد بيت النية للصوم لخبر سمعه : صح صومه ، وأجزأه . وإن نوى حين قدم : أجزأه أيضا . على إحدى الروايتين . اختاره وعنه . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المحرر ، والنظم . القاضي : لا يجزئه الصوم والحالة هذه . وعليه القضاء . وهو المذهب . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . [ ص: 137 ] ومحل الروايتين : إذا قدم قبل الزوال أو بعده . وقلنا : بصحته . على ما تقدم في " كتاب الصوم " . وإن قلنا : لم يصح بعد الزوال ، وقدم بعده : فلغو . قال في الرعايتين : مبني على الروايتين على أن موجب النذر : الصوم من قدومه أو كل اليوم . فعلى المذهب وهو وجوب القضاء : يلزمه كفارة أيضا . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب قال في الفروع : اختاره الأكثر . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وصححه في النظم . وهو من مفردات المذهب . وعنه : لا يلزمه مع القضاء كفارة . وأطلقهما في المحرر . وعلى المذهب أيضا : لو وعنه : قضاه في أحد الوجهين . قاله في الفروع . نذر صوم يوم أكل فيه قلت : الصواب في هذا : أنه لغو . أشبه ما لو . وقال في الانتصار : يقضي ويكفر . وفي الانتصار أيضا : لا يصح . كحيض ، وأن في إمساكه أوجها . نذر صوم أمس
الثالث : يلزم في الثانية .
قوله ( وإن فقال وافق قدومه يوما من رمضان ، : يجزئه صيامه لرمضان ونذره ) . وهو رواية عن الخرقي رحمه الله . نقلها الإمام أحمد المروذي .
[ ص: 138 ] وجزم به في تذكرته . قال في الوجيز : وإن وافق قدومه في رمضان : لم يقض . ولم يكفر . قال في القواعد : حمل هذه الرواية المتأخرون على أن نذره لم ينعقد لمصادفته رمضان . قال : ولا يخفى فساد هذا التأويل . وقال غيره : عليه القضاء . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وهو رواية عن ابن عقيل رحمه الله . قال الإمام أحمد الزركشي : هي أنصهما . واختاره أبو بكر ، ، والقاضي والشريف ، في خلافيهما . قال في القاعدة الثامنة عشر : هذا الأشهر عند الأصحاب . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وغيرهم . وقال في الفصول : لا يلزمه صوم آخر . لا لأن صومه أغنى عنهما ، بل لتعذره فيه . نص عليه . وقال فيه أيضا : إذا نوى صومه عنهما فقيل : لغو . وقيل : يجزئه عن رمضان . انتهى . وأبو الخطاب . لا ينعقد نذره إذا قدم في نهار يوم من رمضان . والمذهب انعقاده . وعليه الأصحاب . فعلى المذهب وهو وجوب القضاء في وجوب الكفارة معه روايتان . وأطلقهما في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والفروع . وعنه
إحداهما : عليه الكفارة أيضا . قدمه في الرعايتين ، والحاوي . وصححه في تصحيح المحرر .
[ ص: 139 ] واختاره أبو بكر . قاله . المصنف
والرواية الثانية : لا كفارة عليه . اختاره في شرح الهداية . قاله في تصحيح المحرر . وعلى قول المجد : في نية نذره أيضا وجهان . وأطلقهما في الفروع . الخرقي
أحدهما : لا بد أن ينويه عن فرضه ونذره . قاله في المغني ، المصنف والشارح ، وغيرهما . وقدمه في القواعد . وقال : لا يحتاج إلى نية النذر . قال : وهو ظاهر كلام المجد الخرقي رحمه الله . قال في القواعد : وفي تعليله بعد . وتقدم كلام صاحب الفصول . فائدتان والإمام أحمد
إحداهما : لو . فالصحيح : أنه يتمه . ولا يلزمه قضاؤه . بل يقضي نذر القدوم كصوم في قضاء رمضان ، أو كفارة ، أو نذر مطلق . قاله في الفروع . وافق قدومه وهو صائم عن نذر معين : يكفيه لهما . وعنه
الثانية : مثل ذلك في الحكم لو . نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان ، فقدم في أول شهر رمضان