قوله ( وإن : فعليه القضاء وكفارة يمين ) بلا نزاع . نذر صوم شهر معين ، فلم يصمه لغير عذر
( وإن لم يصمه لعذر فعليه القضاء ) بلا نزاع .
( وفي الكفارة روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
إحداهما : عليه الكفارة أيضا . وهو المذهب . جزم به في الوجيز ، والمنور ومنتخب الأدمي ، وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وغيرهما . وصححه ، المصنف والناظم ، وغيرهما .
والرواية الثانية : لا كفارة عليه . في المعذور : يفدي فقط . ذكره وعنه الحلواني . فوائد
الأولى : : كفطره . على الصحيح من المذهب . صومه في كفارة الظهار في الشهر المنذور
[ ص: 141 ] : لا يلزمه كفارة هنا وعنه
الثانية : لو جن في الشهر كله : لم يقضه . على الصحيح من المذهب . : يقضيه . وعنه
الثالثة : إذا لم يصمه لعذر . أو غيره وقضاه ، فالصحيح من المذهب : أنه يلزمه القضاء متتابعا مواصلا لتتمته . : له تفريقه . وعنه : وترك مواصلته أيضا . وعنه
الرابعة : يبني من لا يقطع عذره تتابع صوم الكفارة .
الخامسة : قوله ( وإن : لم يجزه ) . بلا نزاع . كالصلاة . لكن لو كان نذره بصدقة مال : جاز إخراجها قبل الوقت الذي عينه للدفع . كالزكاة . قاله الأصحاب . قال صام قبله الناظم : ويجزئه فيما فيه نفع سواه كالزكاة لنفع الخلق لا المتعبد
قوله ( وإن : لزمه استئنافه ويكفر ) وهو المذهب . جزم به أفطر في بعضه لغير عذر ، وصاحب المنور ، ومنتخب الخرقي الأدمي واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . قال الزركشي : هذه هي المشهورة ، واختيار ، الخرقي في الهداية وأبي الخطاب وابن البنا .
[ ص: 142 ] فعلى هذا يلزمه الاستئناف عقب الأيام التي أفطر فيها . ولا يجوز تأخيره .
( ويحتمل أن يتم باقيه ويقضي ويكفر ) . وهو رواية عن رحمه الله . قال الإمام أحمد ، المصنف والشارح : وهذه الرواية أقيس وأصح . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما الحاوي .
تنبيه : قال الزركشي : أصل الخلاف أن التتابع في الشهر المعين ، هل وجب لضرورة الزمن ؟ وإليه ميل . أو لإطلاق النذر ؟ وإليه ميل أبي محمد ، والجماعة . ولهذا لو شرط التتابع بلفظه ، أو نواه : لزمه الاستئناف قولا واحدا . ومما ينبني على ذلك أيضا : إذا الخرقي على الروايتين . ولهاتين الروايتين أيضا : التفات إلى ما إذا ترك صوم الشهر كله ، فهل يلزمه شهر متتابع ، أو يجزئه متفرقا ؟ . وقد تقدم : أن كلام نوى صوم شهر ، وأطلق : هل يلزمه متتابعا أم لا ؟ يشعر بعدم التتابع . وقضية البناء هنا تقتضي اشتراط التتابع . كما هو المشهور عند الأصحاب ثم . انتهى . فائدتان الخرقي
إحداهما : لو . قيد الشهر المعين بالتتابع ، فأفطر يوما بلا عذر ابتداء وكفر
الثانية : لو بنى على ما مضى من صيامه وكفر . على الصحيح من المذهب . قال أفطر في بعضه لعذر الشارح : هذا قياس المذهب .
[ ص: 143 ] وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . ونصره ، المصنف والشارح ، وغيرهما . : لا يكفر . وأطلقهما في الرعايتين والحاوي . وعنه