قوله ( وإذا : لزمه التتابع ) . وهو المذهب . جزم به في المنور ، ومنتخب نذر صوم شهر الأدمي ، ونظم المفردات . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وصححه الناظم ، والرعاية الكبرى . وهو من مفردات المذهب . : لا يلزمه التتابع إلا بشرط أو نية ، وفاقا للأئمة الثلاثة . وفي إجزاء صوم رمضان عنهما روايتان . قاله في الواضح . وعنه
فائدة : لو : استأنفه . ومع عذر : يخير بينه بلا كفارة . أو يبني . قال في الفروع : فهل يتم ثلاثين ، أو الأيام الفائتة ؟ فيه وجهان . قطع تتابعه بلا عذر قلت : يقرب من ذلك : إذا ابتدأ صوم شهري الكفارة في أثناء شهر . على ما تقدم في باب الإجارة . وتقدم : إذا . على كلا الوجهين . وفيهما رواية كشهري الكفارة . ذكره غير واحد . وتقدم كلامه في الروضة . وقال في الترغيب : إن فاته رمضان : هل يقضي شهرا . أو ثلاثين يوما ؟ ويكفر ؟ فيه روايتان . أفطره بلا عذر : كفر . وهل ينقطع فيستأنفه أم لا ؟ فيقضي ما تركه
[ ص: 144 ] وكذا قال في التبصرة وهل يتمه أو يستأنفه ؟ فيه روايتان . واختار أبو محمد الجوزي : يكفر ويستأنفه .