قوله ( ولا يقلد غيره ، وإن كان أعلم منه    ) . ويحرم عليه أن يقلد غيره . على الصحيح من المذهب ، وإن كان أعلم منه نقل ابن الحكم    : عليه أن يجتهد . ونقل أبو الحارث    : لا تقلد أمرك أحدا . وعليك بالأثر . وقال للفضل بن زياد    : لا تقلد دينك الرجال . فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا ، وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  ، والوجيز ، والمحرر ، والنظم ، والمنور ، ومنتخب الأدمي  ، وتذكرة ابن عبدوس  ، والرعاية الصغرى ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .  وعنه    : يجوز . قال  أبو الخطاب    : وحكى  أبو إسحاق الشيرازي    : أن مذهبنا جواز تقليد العالم . قال : وهذا لا نعرفه عن أصحابنا . واختار  أبو الخطاب    : إن كانت العبادة مما لا يجوز تأخيرها كالصلاة فعلها بحسب حاله ، ويعيد إذا قدر ، كمن عدم الماء والتراب . فلا ضرورة إلى التقليد . وقال في الرعاية الكبرى : وإن كان الخصم مسافرا يخاف فوت رفقته : احتمل وجهين .  [ ص: 209 ] وتقدم ذلك في أوائل أحكام المفتي في الباب الذي قبله . فائدة : 
لو حكم ولم يجتهد ، ثم بان بأنه حكم بالحق : لم يصح . ذكره  ابن عقيل  في القصر من الفصول . قلت : لو خرج الصحة على قول القاضي أبي الحسين  ، فيما إذا اشتبه الطاهر بالطهور ، وتوضأ من واحد فقط ، فظهر أنه الطهور : لكان له وجه . 
				
						
						
