قوله ( وإن : أنظر ثلاثا . وللمدعي ملازمته ) . وهو المذهب . جزم به في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وتجريد العناية وقدمه في الفروع . وقيل : لا ينظر . كقوله " لي بينة تدفع دعواه " تنبيه : قال " قد قضيته " أو " قد أبرأني . ولي بينة بالقضاء أو بالإبراء " وسأل الإنظار
محل الخلاف : إذا لم يكن الخصم أنكر أولا سبب الحق . أما إن كان أنكر أولا سبب الحق ، ثم ثبت . فادعى قضاء أو إبراء سابقا : لم تسمع منه وإن أتى ببينة . نص عليه . ونقله ابن منصور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . وقيل : تسمع البينة . وتقدم نظيره في أواخر " باب الوديعة " .
فائدة :
مثل ذلك في الحكم : لو ادعى القضاء أو الإبراء ، وجعلناه مقرا بذلك . قاله في المحرر ، والفروع ، وغيرهما .