الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( فإن عجز ) . يعني : عن إقامة البينة بالقضاء أو الإبراء . ( حلفه المدعي على نفي ما ادعاه . واستحق ) بلا نزاع . لكن لو نكل المدعي حكم عليه . وإن قيل برد اليمين : فله تحليف خصمه ، فإن أبى حكم عليه . [ ص: 267 ] فائدة :

لو ادعى أنه أقاله في بيع فله تحليفه . ولو قال " أبرأني من الدعوى " فقال في الترغيب : انبنى على الصلح على الإنكار . والمذهب صحته وإن قلنا : لا يصح ، لم تسمع . قوله ( وإن ادعى عليه عينا في يده . فأقر بها لغيره : جعل الخصم فيها . وهل يحلف المدعى عليه ؟ ) وهو المقر ( على وجهين ) وأطلقهما في الرعايتين ، وشرح ابن منجا ، والحاوي الصغير .

أحدهما : لا يحلف . وهو المذهب . صححه في المحرر ، والفروع ، والنظم . وجزم به في الوجيز . وقدمه في المغني ، والشرح .

والوجه الثاني : لا يحلف . فعلى المذهب . إذا نكل أخذ منه بدلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية