قوله . وجزم به وإن كان المدعى عينا حاضرة : عينها . وإن كانت غائبة ذكر صفاتها إن كانت تنضبط بها ، والأولى ذكر قيمتها الشارح ، وابن منجا ، والفروع ، وغيرهم . قوله . فيذكر هنا ما يذكره في صفة السلم . وإن ذكر قيمتها كان أولى . يعني الأولى : أن يذكر قيمتها مع ذكر صفة السلم . قاله الأصحاب . لأنه أضبط . وكذا إن كان غير مثلي . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام ( وإن كانت تالفة من ذوات الأمثال ) أو في الذمة ( ذكر قدرها وجنسها وصفتها ) ، وغيره . وقال في الترغيب : يكفي ذكر قيمة غير المثلي . المصنف
فائدة :
قوله كالجواهر ونحوها بلا نزاع . [ ص: 277 ] لكن يكفي ذكر قدر نقد البلد . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : ويصفه أيضا . ( وإن لم تنضبط بالصفات ، فلا بد من ذكر قيمتها )