قوله ( وإن ادعت المرأة نكاحا على رجل ، وادعت معه نفقة ، أو مهرا    : سمعت دعواها ) بلا نزاع . ( وإن لم تدع سوى النكاح . فهل تسمع دعواها  ؟ على وجهين ) وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ابن منجا  ، والفروع ، وتجريد العناية ، وغيرهم . 
أحدهما . لا تسمع . وهو المذهب . اختاره  أبو الخطاب    . وصححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في النظم . 
والوجه الثاني : تسمع . جزم به  القاضي    . فعليه : هي في الدعوى كالزوج . فائدتان 
إحداهما : لو نوى بجحوده الطلاق    : لم تطلق . على الصحيح من المذهب . خلافا  للمصنف  في المغني . واختاره في الترغيب . 
وقال : المسألة مبنية على رواية صحة إقرارها به . إذا ادعاه واحد . قاله في الفروع .  [ ص: 280 ] 
قلت    : قد تقدم في " كتاب الطلاق " في قوله " ليس لي امرأة " أو " ليست لي بامرأة " رواية : أنه لغو . قال في الفروع : والأصح كناية . وقال في المحرر هناك : إذا نوى الطلاق بذلك وقع .  وعنه    : لا يقع شيء . فالجحود هنا لعقد النكاح . لا لكونها امرأته . 
الثانية : لو علم أنها ليست امرأته ، وأقامت بينة أنها امرأته : فهل يمكن منها ظاهرا ؟ فيه وجهان . وأطلاقهما في المغني ، والشرح ، والفروع 
قلت    : الذي يقطع به : أنه لا يمكن منها . وكيف يمكن منها وهو يعلم من نفسه ، ويتحقق : أنها ليست له بزوجة ، حتى ولو حكم له به حاكم . لأن حكمه لا يحل حراما . 
				
						
						
