[ ص: 307 ] قوله ( وكذلك إن شهد : أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا وكذا قبل شهادتهما    ) بلا نزاع . ( وإن لم يشهد به أحد ، لكن وجده في قمطره في صحيفة تحت ختمه بخطه . فهل ينفذه  ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الشرح ، وشرح ابن منجا  ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . 
إحداهما : ليس له تنفيذه . وهو المذهب . ذكره  القاضي  وأصحابه وذكر في الترغيب : أنه الأشهر ، كخط أبيه بحكم أو شهادة : لم يشهد ولم يحكم بها إجماعا . وقدمه في الفروع ، والحاوي ، والرعايتين . 
والرواية الثانية : ينفذه .  وعنه    : ينفذه سواء كان في قمطره ، أو لا . اختاره في الترغيب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي البغدادي  ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم . قلت    : وعليه العمل . 
				
						
						
