الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وكذلك الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة ، ولم يذكرها ، فهل له أن يشهد ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة .

إحداهما : ليس له أن يشهد . وهو الصحيح من المذهب . [ ص: 308 ] وذكره القاضي ، وأصحابه : المذهب . وذكر في الترغيب : أنه الأشهر . وقدمه في الفروع . والحاوي ، والرعايتين .

والرواية الثانية : له أن يشهد إذا حرره ، وإلا فلا وعنه : له أن يشهد مطلقا . اختاره في الترغيب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب الأدمي ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم فائدة :

من علم الحاكم منه : أنه لا يفرق بين أن يذكر ، أو يعتمد على معرفة الخط ، يتجوز بذلك : لم يجز قبول شهادته . ولهما حكم المغفل ، أو الممخرق . وإن لم يتحقق : لم يجز أن يسأله عنه ولا يجب أن يخبره بالصفة . ذكره ابن الزاغوني . وقدمه في الفروع . وقال أبو الخطاب : لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك . ولا يلزمهما جوابه . وقال أبو الوفاء : إذا علم تجوزهما ، فهما كمغفل ، ولم يجز قبولهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية