قوله ( وكذلك ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . الشاهد إذا رأى خطه في كتاب بشهادة ، ولم يذكرها ، فهل له أن يشهد
إحداهما : ليس له أن يشهد . وهو الصحيح من المذهب . [ ص: 308 ] وذكره ، وأصحابه : المذهب . وذكر في الترغيب : أنه الأشهر . وقدمه في الفروع . والحاوي ، والرعايتين . القاضي
والرواية الثانية : له أن يشهد إذا حرره ، وإلا فلا : له أن يشهد مطلقا . اختاره في الترغيب . وجزم به في الوجيز ، ومنتخب وعنه الأدمي ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم فائدة :
من علم الحاكم منه : أنه لا يفرق بين أن يذكر ، أو يعتمد على معرفة الخط ، يتجوز بذلك : لم يجز قبول شهادته . ولهما حكم المغفل ، أو الممخرق . وإن لم يتحقق : لم يجز أن يسأله عنه ولا يجب أن يخبره بالصفة . ذكره . وقدمه في الفروع . وقال ابن الزاغوني : لا يلزم الحاكم سؤالهما عن ذلك . ولا يلزمهما جوابه . وقال أبو الخطاب : إذا علم تجوزهما ، فهما كمغفل ، ولم يجز قبولهما . أبو الوفاء