ومنها : إذا ، بأن يعلموا الحدود بخط أو نحوه من غير نقض ولا بناء . فقال في المغني : يجوز ذلك . ولم يبنه على الخلاف في القسمة . مع أنه قال : لا يصح بيع المسكن في هذه الحال . لجهالة مدة الحمل المستثناة فيه حكما . وهذا يدل على أن هذا يغتفر في القسمة على الوجهين . ويحتمل أن يقال : متى قلنا القسمة بيع ، وأن بيع هذا المسكن يصح : لم تصح القسمة . قاله في الفوائد . مات رجل وزوجته حامل وقلنا : لها السكنى فأراد الورثة قسمة المسكن قبل انقضاء العدة من غير إضرار بها