قوله ( ويجوز . وأن يسألوا الحاكم نصب قاسم يقسم بينهم ) بلا نزاع . للشركاء أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم
قوله ( ومن : أن يكون عدلا عارفا بالقسمة ) . وكذا يشترط إسلامه . وهذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال شرط من ينصب ، المصنف والشارح ، والزركشي : يعرف الحساب . لأنه كالخط للكاتب وقال في الكافي ، والترغيب : تشترط عدالة قاسمهم ، للزوم . وقال في المغني ، والشرح : تشترط عدالة قاسمهم ومعرفته ، للزوم . وقيل : إن نصبوا غير عدل صح .