قوله ( فمتى : لزمت القسمة ) . هذا المذهب مطلقا . نص عليه . جزم به في الوجيز ، وغيره . وصححه في النظم ، وغيره . [ ص: 354 ] قال عدلت السهام وخرجت القرعة ابن منجا في شرحه : هذا المذهب . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم . ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد بخروج القرعة ، حتى يرضيا بذلك . وهو في الهداية . وقيل : لا تلزم فيما فيه رد حق ، أو ضرر ، إلا بالرضا بعدها . وقيل : لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة . وقال في المغني والكافي : لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة . إن اقتسما بأنفسهما . وقال في الرعاية : لأبي الخطاب . ولا تلزم بدون رضاهم . ويقاسم عالم بها ينصبونه . فإن كان عدلا : لزمت قسمته بدون رضاهم ، وإلا فلا ، أو بعدل عارف بالقسمة ينصبه حاكم بطلبهم . وتلزم قسمته . وإن كان عبدا . ومع الرد فيها وجهان . انتهى . فائدة : وللشركاء القسمة بأنفسهم
لو خير أحدهما الآخر : لزم برضاهما وتفرقهما . ذكره جماعة من الأصحاب . واقتصر عليه في الفروع .