قوله ( وإذا : بطلت القسمة ) . لعدم التعديل والنفع . وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . اقتسما ، فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ، ولا منفذ للآخر
وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والقواعد ، والنظم ، وغيرهم . وخرج في المغني وجها : أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص المصنف رحمه الله على اشتراكهما في مسيل الماء . وقال في القواعد : ويتوجه إن قلنا : القسمة إفراز : بطلت : وإن قلنا [ ص: 368 ] بيع : صحت ، ولزم الشريك تمكينه من الاستطراق . بناء على قول الأصحاب : إذا باعه بيتا في وسط داره ، ولم يذكر طريقا : صح البيع ، واستتبع طريقه كما ذكره الإمام أحمد في خلافه : لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة : صح قال القاضي : هذا قياس مذهبنا في جواز بيع . وفي منتخب المجد الأدمي البغدادي : يفسخ بعيب ، وسد المنفذ عيب . فوائد
الأولى : مثل ذلك في الحكم : لو حصل طريق الماء في نصيب أحدهما . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقال في الفروع : ونصه : هو لهما ما لم يشترطا رده . وهذا المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح . : قاس المسألة الأولى على هذه ، كما تقدم في التخريج . ونقل والمصنف أبو طالب في مجرى الماء : لا يغير مجرى الماء . ولا يضر بهذا ، إلا أن يتكلف له النفقة حتى يصلح له المسيل .