تنبيه : قوله ( ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة    ) يعني : إذا ذبح ذلك وهو صحيح . بل لا يجوز ذبحه لأجل ذلك ، خلافا  لأبي حنيفة  ، ولا لغيره . وقال الشيخ تقي الدين    : ولو كان في النزع . وظاهر كلام  المصنف    : ولو كان جلد آدمي . وقلنا ينجس بموته ، وهو صحيح ، قاله  القاضي  وغيره . 
واقتصره عليه في الفروع ، اختاره ابن حامد    . قاله في مجمع البحرين والفائق . وقال الشارح    : وحكي ذلك عن ابن حامد    [ وقال في مكان آخر : ويحرم استعمال جلد الآدمي  إجماعا . قال في التعليق وغيره : ولا يطهر بدبغه وأطلق بعضهم وجهين انتهى ] قال ابن تميم    : وفي اعتبار كونه مأكولا وغير آدمي وجهان . وقال في الرعاية الكبرى : وفي جلد الآدمي وجهان : أنه نجس بموته . 
فوائد 
ما يطهر بدبغه انتفع به . ولا يجوز أكله على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه [ وقيل : يجوز ، وقال في مكان آخر : ويحرم استعمال جلد الآدمي إجماعا . قال في التعليق وغيره ، ولا يطهر بدبغه ، وأطلق بعضهم وجهين انتهى ] . [ وفيه رواية ، اختاره ابن حامد    . قاله في مجمع البحرين . والفائق . وقال الشارح    : وحكي عن ابن حامد    ] . ويجوز بيعه  على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه  لا يجوز ، وهو قول في الرعاية ، كما لو لم يطهر بدبغه ، وكما لو باعه قبل الدبغ . 
نقله الجماعة ، وأطلق الروايتين في الحاوي الكبير في البيوع ، وأطلق  أبو الخطاب  جواز بيعه مع نجاسته كثوب  [ ص: 90 ] نجس . قال في الفروع : فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها    . ولا فرق . ولا إجماع كما قيل . 
قال ابن القاسم المالكي    : لا بأس ببيع الزبل    . قال اللخمي    : هذا من قوله يدل على بيع العذرة    . وقال ابن الماجشون    : لا بأس ببيع العذرة . لأنه من منافع الناس . 
				
						
						
