( و ) حرم ( نكاحا ) أي عقدا صحيحا ( وعدة ولو من طلاق بائن ، و ) حرم الجمع ( وطء بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى ) [ ص: 39 ] أبدا لحديث ( الجمع ) بين المحارم { مسلم } وهو مشهور يصلح مخصصا للكتاب ( فجاز لا تنكح المرأة على عمتها لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكرا لم يحرم بخلاف عكسه . الجمع بين امرأة وبنت زوجها ) أو امرأة ابنها أو أمة ثم سيدتها