( قبل قولها مع حلفها وإلا ) تحتمله المدة ( لا ) لأن الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهر ، ثم لو بالشهور فالمقدر المذكور ، ولو بالحيض فأقلها لحرة ستون يوما . [ ص: 524 ] ولأمة أربعون ، ما لم تدع السقط كما مر في الرجعة ، وما لم يكن طلاقها معلقا بولادتها فيضم لذلك خمسة وعشرين للنفاس كما مر في الحيض . قالت : مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج