( و ) يضمن ( ما هلك بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وغرق السفينة ) من مده جاوز المعتاد أم لا بخلاف الحجام [ ص: 67 ] ونحوه كما يأتي عمادية .
والفرق في الدرر وغيره على خلاف ما بحثه صدر الشريعة فتأمل ، لكن قوى القهستاني قول صدر الشريعة فتنبه .
وفي المنية هذا إذا لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة فإن كان لا يضمن إذا لم يتجاوز المعتاد ; لأن محل العمل غير مسلم إليه . وفيها حمل رب المتاع متاعه على الدابة وركبها فساقها المكاري [ ص: 68 ] فعثرت وفسد المتاع لا يضمن إجماعا وقدمنا .
قلت عن الأشباه معزيا للزيلعي : إن فليحفظ ( ولا يضمن به بني الوديعة بأجر مضمونة آدم مطلقا ممن غرق في السفينة أو سقط عن الدابة وإن كان بسوقه أو وقوده ) ; لأن الآدمي لا يضمن بالعقد بل بالجناية ولا جناية لإذنه فيه ( وإن انكسر دن في الطريق ) إن شاء المالك ( ضمن الحمال قيمته في مكان حمله ولا أجر أو في موضع الكسر وأجره بحسابه ) وهذا لو انكسر بصنعه وإلا بأن زاحمه الناس فانكسر فلا ضمان خلافا لهما .