وإن خير بينهما ، ذكره بلغت قيمة العرض بكل [ ص: 509 ] نقد نصابا وغيره ( و أبو الخطاب هـ ) وذكر القاضي وغيرهما : بالأنفع للفقراء ، وصححه صاحب المحرر وغيره كأصل الوجوب ، وقيل بفضة ، وللشافعية كهذه الوجوه ، وتقوم المغنية ساذجة ، ويقوم المخصي بصفته ، ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة ، وسبق في ضم الذهب [ إلى الفضة ] حكم ضم العرض إلى أحدهما وإليهما ، وسبق في الحلي النقد المعد للتجارة ، ويضم بعض العروض إلى بعض وإن اختلفت قيمة ومشترى ، وسبق حكم المستفاد . والشيخ