فصل من فعليه زكاة التجارة ( و ملك نصاب سائمة للتجارة هـ ) ; لأن وضعها على التقلب ، فهي تزيل سبب زكاة السوم ، وهو الاقتناء لطلب النماء معه ، واقتصر على التعليل بالأحظ ، وقيل : زكاة السوم ( و الشيخ م ) ; لأنها أقوى للاجتماع وتعلقها بالعين ، وقيل : الأحظ منهما للفقراء ، اختاره صاحب المحرر ، ش ، أحظ ، لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص . وفي ست وثلاثين [ ص: 510 ] بنت مخاض أو بنت لبون ، أو خمس وعشرين بنت مخاض ، أو ثلاثين تبيعا ، ففي أربعين أو خمسين حقة أو جذعة أو ثنية ، أو إحدى وستين جذعة أو ثنية ، أو مائة من الغنم ، زكاة التجارة أحظ . وفي إحدى وستين دون الجذعة ، أو خمسين بنت مخاض أو بنت لبون ، أو خمس وعشرين حقة ، أو خمس من الإبل ، يجب الأحظ من زكاة التجارة أو السوم . وفي الروضة : يزكي النصاب للعين والوقص للقيمة ، وهذا كله سواء اتفق حولاهما أو لا ، في وجه ، وهو ظاهر كلام زكاة السوم وجزم به أحمد ، لما سبق ، وقيل : يقدم السابق ، واختاره صاحب المحرر ( م 1 ) ; لأنه وجد سبب زكاته بلا معارض ، وإن وجد نصاب أحدهما كثلاثين شاة قيمتها مائتا درهم ، أو أربعين قيمتها دونها قدم ما وجد نصابه ولم يعتبره غيره ( و ) قال الشيخ : بغير خلاف ، لوجود سبب الزكاة فيه بلا معارض ، وقيل : يغلب ما يغلب إذا اجتمع النصابان ولو سقطت ، ذكره صاحب المحرر ، وهو قول الشيخ ، وجزم غير واحد بأنه إن للشافعي وجبت زكاة التجارة . نقص نصاب السوم
[ ص: 510 ]