الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل من ملك نصاب سائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة ( و هـ ) ; لأن وضعها على التقلب ، فهي تزيل سبب زكاة السوم ، وهو الاقتناء لطلب النماء معه ، واقتصر الشيخ على التعليل بالأحظ ، وقيل : زكاة السوم ( و م ش ) ; لأنها أقوى للاجتماع وتعلقها بالعين ، وقيل : الأحظ منهما للفقراء ، اختاره صاحب المحرر ، ففي أربعين أو خمسين حقة أو جذعة أو ثنية ، أو إحدى وستين جذعة أو ثنية ، أو مائة من الغنم ، زكاة التجارة ، أحظ ، لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص . وفي ست وثلاثين [ ص: 510 ] بنت مخاض أو بنت لبون ، أو خمس وعشرين بنت مخاض ، أو ثلاثين تبيعا ، زكاة السوم أحظ . وفي إحدى وستين دون الجذعة ، أو خمسين بنت مخاض أو بنت لبون ، أو خمس وعشرين حقة ، أو خمس من الإبل ، يجب الأحظ من زكاة التجارة أو السوم . وفي الروضة : يزكي النصاب للعين والوقص للقيمة ، وهذا كله سواء اتفق حولاهما أو لا ، في وجه ، وهو ظاهر كلام أحمد وجزم به الشيخ ، لما سبق ، وقيل : يقدم السابق ، واختاره صاحب المحرر ( م 1 ) ; لأنه وجد سبب زكاته بلا معارض ، وإن وجد نصاب أحدهما كثلاثين شاة قيمتها مائتا درهم ، أو أربعين قيمتها دونها قدم ما وجد نصابه ولم يعتبره غيره ( و ) قال الشيخ : بغير خلاف ، لوجود سبب الزكاة فيه بلا معارض ، وقيل : يغلب ما يغلب إذا اجتمع النصابان ولو سقطت ، ذكره صاحب المحرر ، وهو قول للشافعي ، وجزم غير واحد بأنه إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة التجارة .

                                                                                                          [ ص: 510 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 510 ] باب زكاة التجارة

                                                                                                          ( مسألة 1 ) قوله : من ملك نصاب سائمة للتجارة فعليه زكاة التجارة . وقيل : زكاة السوم ، وقيل : الأحظ منهما للفقراء وهذا كله سواء اتفق حولاهما أو لا ، في وجه ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وجزم به الشيخ ، لما سبق ، وقيل : يقدم السابق ، واختاره صاحب المحرر ، انتهى .

                                                                                                          ( قلت ) : الصواب ما قطع به الشيخ ، وتابعه الشارح ، وابن رزين في شرحه وغيرهم ، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد ( قلت ) : بل هو ظاهر كلام أكثر الأصحاب .




                                                                                                          الخدمات العلمية