فصل يحرم نقل الزكاة مسافة قصر لساع وغيره ، سواء كان لرحم وشدة حاجة أو لا  ، نص على ذلك ( و  ش    ) وفي تعليق  القاضي  وابن البنا    : يكره ، ونقل  بكر بن محمد    : لا يعجبني ، فإن فعل ففي الإجزاء روايتان ( م 7 ) واختار  الخرقي  وابن حامد   والقاضي  وجماعة : لا تجزئ ( و هـ    م  ق )  [ ص: 560 ] كصرفها في غير الأصناف ، والعمومات لا تتناوله ، لتحريمه . وفي منتهى الغاية : لأنه مكروه ، واختار  أبو الخطاب   والشيخ  وغيرهما : تجزئ ،  وعنه    : يجوز نقلها إلى الثغر ، وعلله  القاضي  بأن مرابطة الغازي به قد تطول ولا يمكنه المفارقة ، ثم إن حاجة الأخذ فيه لا تعتبر ، فكذا المكان ،  وعنه    : يجوز إلى غير الثغر أيضا ( و  م    ) مع رجحان الحاجة ، وكرهه [ ( هـ     ) ] إلا لقرابة أو رجحان حاجة ، واختار الآجري   جوازه لقرابة ، ويجوز النقل دون مسافة قصر ، نص عليه ; لأنه في حكم بلد واحد ، بدليل أحكام رخص السفر ، وللشافعية وجهان ، ويتوجه احتمال ، وقد علل صاحب المحرر عدم النقل في الجملة بأن فقراء كل مكان لا يعلم بهم غالبا إلا أهله . 
     	
		 
				
						
						
