وإذا قبض الساعي الزكاة  فرقها في مكانه وما قاربه ،  [ ص: 569 ] فإن فضل شيء حمله ، وإلا فلا ، كما سبق . وللساعي بيع مال الزكاة من ماشية وغيرها لحاجة أو مصلحة ، وصرفه في الأحظ للفقراء أو حاجتهم ، حتى في إجارة مسكن ، وإن باع لغير حاجة ومصلحة فذكر  القاضي    : لا يصح ; لأنه لم يؤذن له ، فيضمن قيمة ما تعذر رده ، وقيل : يصح ، قدمه بعضهم ( م 13 ) ، لما روى أبو عبيد    " في الأموال " عن  قيس بن أبي حازم    { أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء فسأل عنها المصدق ، فقال : إني ارتجعتها بإبل ، فسكت   } . ومعنى الرجعة ، أن يبيعها ويشتري بثمنها غيرها ، واقتصر  الشيخ  على البيع إذا خاف تلفه ، قال : لأنه موضع  [ ص: 570 ] ضرورة ، ثم ذكر الخلاف في غير ذلك ، ومال إلى الصحة ، وكذا جزم ابن تميم  أنه لا يبيع لغير حاجة ، كخوف تلف ومؤنة نقل ، فإن فعل ففي الصحة وجهان ، فإن أخر الساعي قسمة زكاة عنده بلا عذر ، كاجتماع الفقراء أو الزكوات  ، لم يجز ، ويضمن ، لتفريطه ، وكذا إن طالب أهل الغنيمة بقسمتها فأخر بلا عذر ، وإنما لم يضمن الوكيل مال موكله الذي تلف بيده قبل طلبه ; لأن للموكل طلبه ، فتركه رضا ببقائه بيده ، وليس للفقراء طلب الساعي بما بيده ليكون ترك الطلب دليل الرضا به ، ذكر ذلك  أبو المعالي  ، وذكر ابن تميم  وغيره : إن تلفت بيد إمام أو ساع بتفريط ضمنها . وتأخيرها ليحضر المستحق ويعرف قدر حاجته ليس بتفريط . وإن أخر الوكيل تفرقة مال ، فيأتي في آخر الوديعة أنه يضمن ، في الأصح ، خلافا للشافعية ; لأنه لا يلزمه ، بخلاف الإمام . كذا قالوا . 
     	
		 
				
						
						
