الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن عتق بأداء أو إبراء ، فما فضل معه فهل هو له ؟ وكما لو فضل معه شيء من صدقة تطوع ، أو للمعطي ؟ كما لو أعطي شيئا لفك رقبته ، فيه وجهان ، وقيل : روايتان ( م 9 ) وقيل : [ ص: 613 ] للمكاتبين غيره ، ولو استدان ما عتق به وبيده من الزكاة بقدر الدين فله صرفه فيه ، لبقاء حاجته إليه بسبب الكتابة . وإن عجز أو مات ونحو ذلك ولم يعتق بملكه ، فعنه : ما بيده لسيده ( و هـ ) وعنه : للمكاتبين ، وقيل : للمعطي ، قال أبو بكر والقاضي : ولو كان دفعها إلى سيده استرجعه المعطي ( و م ش ) وقيل : لا يسترجع منه ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ( م 10 )

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          ( مسألة 9 ) قوله وإن أعتق يعني المكاتب بأداء أو إبراء ، فما فضل معه فهل هو له ؟ كما لو فضل معه شيء من صدقة تطوع ، أو للمعطي ؟ كما لو أعطي شيئا لفك رقبته ، فيه وجهان ، وقيل : روايتان ، انتهى . وأطلقهما المجد في شرحه وابن تميم وصاحب الفائق ، أحدهما يرد ما فضل ، وهو الصحيح ، جزم به في الكافي والمقنع والإفادات والوجيز وتذكرة ابن عبدوس وإدراك الغاية وغيرهم ، قال ابن منجى في شرح المقنع . هذا المذهب ، وصححه في الرعايتين والحاوي الكبير ، وقدمه في المغني والمحرر والشرح وشرح ابن رزين والنظم وغيرهم ، والوجه الثاني لا يرد بل يأخذ أخذا مستقرا ، وهو ظاهر كلام الخرقي ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الكبير . [ ص: 613 ]

                                                                                                          ( مسألة 10 ) قوله : وإن عجز أو مات ونحو ذلك ولم يعتق بملكه ، فعنه : ما بيده لسيده ، وعنه : للمكاتبين ، وقيل : للمعطي ، قال أبو بكر والقاضي : ولو كان دفعها إلى سيده استرجعه المعطي ، وقيل : لا يسترجع منه ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ، انتهى .

                                                                                                          إحداهما ما بيده لسيده ، وهو الصحيح من المذهب ، قال في الرعايتين والحاوي الكبير : هذا أصح ، زاد في الكبرى : وأشهر ، واختاره الشيخ الموفق والشارح ، وقاله الخرقي فيما إذا عجز ، وقدمه في المستوعب ، وقدم في المحرر أنها تسترد إذا عجز ، انتهى ، والرواية الثانية يرد للمكاتبين ، نقلها حنبل ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، ويحتمله تقديمه في المحرر ، وجزم به في المذهب فيما إذا عجز حتى لو قبضها سيده ، وأطلقهما في الشرح في باب الكتابة ، ومال إلى الرواية الأولى فيما إذا كان ما معه من صدقة مفروضة ، وقطع بما إذا كان من صدقة تطوع أو وصية أنه لسيده ، وقيل : هو للمعطي ، حتى قال أبو بكر والقاضي : ولو دفعها إلى سيده ، وقيل : لا تؤخذ من سيده ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ، جزم به الزركشي وغيره .




                                                                                                          الخدمات العلمية