وإن اشترى بالزكاة شيئا ثم عجز والعوض بيده  فهو لسيده ، على الأولى ، وفيه على الثانية وجهان ( م 11 ) ويجوز الدفع إلى سيد المكاتب  [ ص: 614 ] بلا إذنه  ، قال أصحابنا : وهو الأولى ، كما يجوز ذلك للإمام ، فإن رق لعجزه أخذت من سيده . 
وقال صاحب المحرر : إنما يجوز بلا إذنه إن جاز العتق منها ; لأنه لم يدفع إليه ولا إلى نائبه ، كقضاء دين الغريم بلا إذنه ، ولو تلفت الزكاة بيد المكاتب  أجزأت ولم يغرمها ، عتق أو رد رقيقا ، ويجوز أن يفدي من الزكاة أسيرا  مسلما ، نص عليه ، اختاره جماعة ، وجزم به آخرون .  وعنه    : لا . قدمه بعضهم ( و ) وأطلق بعضهم روايتين . 
وقال  أبو المعالي    : وكذا لو دفع إلى فقير مسلم  غرمه سلطان مالا ليدفع جوره . 
     	
		
				
						
						
