وإن عتق بأداء أو إبراء ، فما فضل معه فهل هو له ؟ وكما لو فضل معه شيء من صدقة تطوع ، أو للمعطي ؟ كما لو أعطي شيئا لفك رقبته ، فيه وجهان ، وقيل : روايتان ( م 9 ) وقيل : [ ص: 613 ] للمكاتبين غيره ، ولو فله صرفه فيه ، لبقاء حاجته إليه بسبب الكتابة . وإن عجز أو مات ونحو ذلك ولم يعتق بملكه ، استدان ما عتق به وبيده من الزكاة بقدر الدين : ما بيده لسيده ( و فعنه هـ ) : للمكاتبين ، وقيل : للمعطي ، قال وعنه أبو بكر : ولو كان دفعها إلى سيده استرجعه المعطي ( و والقاضي م ) وقيل : لا يسترجع منه ، كما لو قبضها منه ثم أعتقه ( م 10 ) ش