ولا يجوز دفع الزكاة إلى بني هاشم ، نص عليه [ ( و ) ] كالنبي صلى الله عليه وسلم ( ع ) لقوله عليه السلام { إنا لا تحل لنا الصدقة } رواه أحمد ومسلم ، وفي مذهب ( م ) أيضا الجواز ، ومال شيخنا إلى أنهم إن منعوا الخمس أخذوا الزكاة ، وربما مال إليه أبو البقاء .
وقال : إنه قول القاضي يعقوب من أصحابنا ، ذكره ابن الصيرفي في منتخب الفنون ، واختاره الآجري في كتاب النصيحة ; لأنه محل حاجة وضرورة وقاله أبو يوسف .
وقاله الإصطخري من الشافعية ، وقد روى ابن أبي حاتم : حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش ، عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { رغبت لكم عن غسالة الأيدي ; لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم } حنش اسمه حسين بن قيس ، [ ص: 640 ] لا يحتج به اتفاقا ، قال أحمد وغيره : متروك ، وفي كتاب المرتضى في الفقه أن مذهب الإمامية يجوز لبني هاشم الفقراء أخذ زكاة بني هاشم ، وسبق كون الهاشمي عاملا ، ولم يستثن جماعة سواه .
وقال الشيخ : يعطى لغزو أو حمالة ، وأن الأصحاب قالوا : يعطى لغرم لنفسه ، ثم ذكر احتمالا : لا يجوز ، وذكر بعضهم أنه أظهر . وبنو هاشم من كان من سلالته ، وذكره القاضي وأصحابه وصاحب المحرر وغيرهم ، قال في رواية المروذي : قال النبي صلى الله عليه وسلم { لا تحل الصدقة لبني هاشم } وذكر حديث أبي رافع ، وفي مذهب ( م ) : فيما بين غالب وهاشم قولان ، وجزم في الرعاية بقول بعضهم : هم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب ، وروي عن أبي حنيفة ، وجزم به في الهداية وغيرها من كتب الحنفية ، ولا يجوز دفعها إلى مواليهم ، نص عليه ( و هـ ) وأكثر الشافعية ، وفي مذهب ( م ) قولان ، لحديث أبي رافع { إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم من أنفسهم } حديث صحيح ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي ، والترمذي وصححه ، ويأتي في الولاء { الولاء لحمة كلحمة النسب } ولأنه بمنزلة النسب في أحكام ، فغلب الحظر ، وأومأ أحمد في رواية يعقوب إلى الجواز ( و م ) ; لأنهم ليسوا من آل محمد ، وكموالي مواليهم ، ويجوز إلى ولد هاشمية من غير هاشمي ، في ظاهر كلامهم ، وقاله القاضي اعتبارا بالأب ( و ) وذكر أبو بكر : [ ص: 641 ] في التنبيه لا يجوز ، واحتج بحديث أنس { ابن أخت القوم منهم } متفق عليه .


