الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وإن نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها لزمه الجمع ، فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزئه ، ذكره في الانتصار ، وللشافعي قولان : أحدهما يجوز التفريق ، قال صاحب المحرر : ويتخرج لنا مثله ، وقالت الحنفية : لا يلزم حال الناذر في جميع هذه المسائل إذا كانت عبادة مفردة ، فإذا نذر أن يصلي معتكفا أو بالعكس ، أو نذر أن يصوم مصليا أو بالعكس ، أو نذر أن يحج معتكفا أو بالعكس ، ونحوه ، لزمه الأول لا الثاني ، لا منفردا ولا مع الأول ، لأنه لم يلزمه منفردا ، وليس بصفة مقصودة ليلزم بالنذر ، وإن نذر أن يعتكف صائما لزمه الصوم ، لكونه شرطا فيه على أصلهم ، وإن نذر أن يصوم معتكفا فلهم وجهان : أحدهما لا يلزمه سوى الأول ، كما سبق ، والثاني يلزمه الاعتكاف ، لأنه ليس عبادة مستقلة ، فجاز جعله شرطا في العبادة التي جعلت شرطا له . ونصر صاحب المحرر وجوب الجمع في ذلك كله ، لأنه التزمه كذلك فيدخل في قوله عليه السلام { من نذر نذرا أطاقه فليف به } ولأنه طاعة ، لاستباقه إلى الخيرات ، ولكونه أشق . قال : وما علل به المخالف يبطل بالتتابع في الصوم يلزم بالنذر ، وكل يوم عبادة مستقلة . والله أعلم .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية