وإن لزمه الجمع ، فلو قرأها خارج الصلاة لم يجزئه ، ذكره في الانتصار ، نذر أن يصلي صلاة ويقرأ فيها سورة بعينها قولان : أحدهما يجوز التفريق ، قال صاحب المحرر : ويتخرج لنا مثله ، وقالت الحنفية : لا يلزم حال الناذر في جميع هذه المسائل إذا كانت عبادة مفردة ، فإذا وللشافعي أو بالعكس ، أو نذر أن يصلي معتكفا أو بالعكس ، أو نذر أن يصوم مصليا أو بالعكس ، ونحوه ، لزمه الأول لا الثاني ، لا منفردا ولا مع الأول ، لأنه لم يلزمه منفردا ، وليس بصفة مقصودة ليلزم بالنذر ، وإن نذر أن يحج معتكفا لزمه الصوم ، لكونه شرطا فيه على أصلهم ، وإن نذر أن يعتكف صائما فلهم وجهان : أحدهما لا يلزمه سوى الأول ، كما سبق ، والثاني يلزمه الاعتكاف ، لأنه ليس عبادة مستقلة ، فجاز جعله شرطا في العبادة التي جعلت شرطا له . ونصر صاحب المحرر وجوب الجمع في ذلك كله ، لأنه التزمه كذلك فيدخل في قوله عليه السلام { نذر أن يصوم معتكفا } ولأنه طاعة ، لاستباقه إلى الخيرات ، ولكونه أشق . قال : وما علل به المخالف يبطل بالتتابع في الصوم يلزم بالنذر ، وكل يوم عبادة مستقلة . والله أعلم . من نذر نذرا أطاقه فليف به