فصل
شوال وذو القعدة وعشر [ ذي ] ، الحجة . منه يوم النحر ، وهو يوم الحج الأكبر ، نص على ذلك [ أشهر الحج ] ، ( و أحمد هـ ) وعند : آخره ليلة النحر ، واختاره الشافعي الآجري . وعند : جميع الحجة منها . وجه الأول : روى مالك عن البخاري { ابن عمر } ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم النحر يوم الحج الأكبر عن والبخاري { ابن عمر } أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة وللنجاد مثله عن والدارقطني . [ ص: 288 ] ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير
. ولا نسلم صحة خلافه عن غيرهم ، قال : والعشر بإطلاقه للأيام شرعا . قال تعالى { القاضي يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } وقال هو والشيخ وغيرهما : العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول : سرنا عشرا : وقوله تعالى { فمن فرض فيهن الحج } أي في أكثرهن ، وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لفوات الوقوف لا لخروج وقت الحج . وقوله { الحج أشهر } أي في بعضها ، كقوله { وجعل القمر فيهن نورا } ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر كعدة ذات القروء ، وعند : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، واختاره مالك ابن هبيرة من أصحابنا . وفائدة الخلاف تعلق الحنث به عندنا وعند الحنفية . وعند جواز الإحرام فيها ، ويتوجه مثله ، على خلاف سبق . وعند الشافعي : تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها . مالك
وقال المتولي من الشافعية : لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند فيها . وحجة مالك أبي بكر لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي الحجة ، عند ، واحتج بقول أحمد : بعثني أبي هريرة أبو بكر أنادي يوم الحج الأكبر ، قال : فهل هذا إلا في ذي الحجة ، رواه أحمد في مناقب [ ص: 289 ] البيهقي ، والأشهر في ذي القعدة ، وذكره أحمد شيخنا اتفاقا ، فعلى هذا قال في الخلاف : من حج على ما كانوا عليه لم يسقط فرضه ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج على وجه يقع به الإجزاء يقتدى به في المستقبل ، وذكر أنه احتج من قال ليس على الفور بقوله عليه السلام في حجة الوداع { القاضي من أحب أن يرجع بعمرة فليفعل } فأجاب : يحتمل . أنه قاله لمن حج في سنة تسع مع أبي بكر ، كذا قال ، وهذا اللفظ لا نسلم صحته ، والمعروف { من أحب أن يحرم في عمرة فليفعل } .
[ ص: 288 ]