أفضل ، في الصحيحين وغيرهما من حديث العمرة في رمضان { ابن عباس } أو قال : { عمرة في رمضان تقضي حجة } ورووا أيضا " تعدل " ، حجة معي ولأبي داود { } ، قال بعضهم : في الثواب ، وقالت تعدل حجة معي عمرة في رمضان أم معقل لزوجها { } رواه : قد علمت أن علي حجة ، إلى أن قالت : يا رسول الله إني امرأة قد سقمت وكبرت ، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي ؟ فقال عمرة في رمضان تجزئ حجة أحمد وأبو داود . أفضل عندنا ، ذكره في الخلاف ، قال : لأنه يكثر القصد إلى وفي غير أشهر الحج البيت في كل السنة ويتسع الخير على أهل الحرم ، وحكي عن ، نقل أحمد ابن إبراهيم [ هي ] في رمضان أفضل ، وفي غير أشهر .
[ ص: 290 ] الحج أفضل ، وكذا نقله ، قال : لأنها أتم ; لأنه ينشئ لها سفرا ، وروي هذا المعنى عن الأثرم عمر وعثمان ، قال في الخلاف وعلي في مفرداته : إنما قال وابن عقيل ذلك في عمرة لا تمتع بها ، بدليل ما قدمنا أحمد من القول ، وظاهر كلام جماعة التسوية . عنه
وقال : وقيل : يحمل قوله إذا ضاق الوقت عن العمرة في أشهر الحج يكون فعلها في غيرها أفضل ; لأن التشاغل بالحج أفضل من العمرة ، القاضي ولأبي داود بإسناد جيد عن { عائشة } . أنه عليه السلام اعتمر عمرتين : عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال بإسناد جيد عن وللشافعي : { علي } ، وسبق في الفصل قبله كلام في كل شهر عمرة المتولي عن . ولا يكره مالك عرفة والنحر والتشريق ، نقل الإحرام بها يوم أبو الحارث : يعتمر متى شاء ( و م ) ش ، كالإحرام بالحج ، وكالطواف المجرد ، وكبقية الأيام والأصل عدم الكراهة ولا دليل ، وذكر بعضهم رواية : يكره ( و وداود هـ ) رواه النجاد عن عائشة ، عنها : يوم النحر ويومين من التشريق ، فقد اختلف وهو متروك الظاهر ; لأن الكلام في إحرامها وليس منها وذكر بعضهم رواية : يكره أيام التشريق ، ونقل وللأثرم ابن إبراهيم فيمن : يعتمر إذا انقضت أيام التشريق ، قال واقع قبل الزيارة : ظاهره لم ير العمرة فيها ، والمذهب الأول ، لقوله في رواية القاضي : العمرة بعد الحج لا بأس بها ، كذا قال ، وإنما أراد الأثرم لا يحرم بها مع المبيت والرمي ، كما قال أحمد وغيره . الشافعي
وقال : لا يجوز لأهل مالك منى في الخمسة الأيام المذكورة ، ويجوز لغيرهم ، والاختيار تركه . .