العمرة في رمضان  أفضل ، في الصحيحين وغيرهما من حديث  ابن عباس    { عمرة في رمضان تقضي حجة   } أو قال : { حجة معي   } ورووا أيضا " تعدل " ، ولأبي داود    { تعدل حجة معي عمرة في رمضان   } ، قال بعضهم : في الثواب ، وقالت أم معقل  لزوجها {   : قد علمت أن علي حجة ، إلى أن قالت : يا رسول الله إني امرأة قد سقمت وكبرت ، فهل من عمل يجزئ عني من حجتي ؟ فقال عمرة في رمضان تجزئ حجة   } رواه  أحمد  وأبو داود    . وفي غير أشهر الحج  أفضل عندنا ، ذكره في الخلاف ، قال : لأنه يكثر القصد إلى البيت  في كل السنة ويتسع الخير على أهل الحرم  ، وحكي عن  أحمد  ، نقل ابن إبراهيم    [ هي ] في رمضان أفضل ، وفي غير أشهر . 
 [ ص: 290 ] الحج أفضل ، وكذا نقله  الأثرم  ، قال : لأنها أتم ; لأنه ينشئ لها سفرا ، وروي هذا المعنى عن  عمر   وعثمان   وعلي  ، قال في الخلاف  وابن عقيل  في مفرداته : إنما قال  أحمد  ذلك في عمرة لا تمتع بها ، بدليل ما قدمنا  عنه  من القول ، وظاهر كلام جماعة التسوية . 
وقال  القاضي    : وقيل : يحمل قوله إذا ضاق الوقت عن العمرة في أشهر الحج يكون فعلها في غيرها أفضل ; لأن التشاغل بالحج أفضل من العمرة ، ولأبي داود  بإسناد جيد عن  عائشة    { أنه عليه السلام اعتمر عمرتين : عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال   } .  وللشافعي  بإسناد جيد عن  علي    : { في كل شهر عمرة   } ، وسبق في الفصل قبله كلام المتولي  عن  مالك    . ولا يكره الإحرام بها يوم عرفة  والنحر والتشريق  ، نقل أبو الحارث    : يعتمر متى شاء ( و  م   ش    )  وداود  ، كالإحرام بالحج ، وكالطواف المجرد ، وكبقية الأيام والأصل عدم الكراهة ولا دليل ، وذكر بعضهم رواية : يكره ( و هـ     ) رواه النجاد  عن عائشة  ،  وللأثرم  عنها : يوم النحر ويومين من التشريق ، فقد اختلف وهو متروك الظاهر ; لأن الكلام في إحرامها وليس منها وذكر بعضهم رواية : يكره أيام التشريق ، ونقل ابن إبراهيم  فيمن واقع قبل الزيارة    : يعتمر إذا انقضت أيام التشريق ، قال  القاضي    : ظاهره لم ير العمرة فيها ، والمذهب الأول ، لقوله في رواية  الأثرم    : العمرة بعد الحج لا بأس بها ، كذا قال ، وإنما أراد  أحمد  لا يحرم بها مع المبيت والرمي ، كما قال  الشافعي  وغيره . 
وقال  مالك    : لا يجوز لأهل منى  في الخمسة الأيام المذكورة ، ويجوز لغيرهم ، والاختيار تركه . . 
				
						
						
