الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر [ ذي ] ، الحجة . منه يوم النحر ، وهو يوم الحج الأكبر ، نص على ذلك [ أحمد ] ، ( و هـ ) وعند الشافعي : آخره ليلة النحر ، واختاره الآجري . وعند مالك : جميع الحجة منها . وجه الأول : روى البخاري عن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم النحر يوم الحج الأكبر } ، والبخاري عن ابن عمر { أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة } وللنجاد والدارقطني مثله عن ابن مسعود . [ ص: 288 ] وابن عباس وابن الزبير

                                                                                                          . ولا نسلم صحة خلافه عن غيرهم ، قال القاضي : والعشر بإطلاقه للأيام شرعا . قال تعالى { يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } وقال هو والشيخ وغيرهما : العرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول : سرنا عشرا : وقوله تعالى { فمن فرض فيهن الحج } أي في أكثرهن ، وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لفوات الوقوف لا لخروج وقت الحج . وقوله { الحج أشهر } أي في بعضها ، كقوله { وجعل القمر فيهن نورا } ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر كعدة ذات القروء ، وعند مالك : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، واختاره ابن هبيرة من أصحابنا . وفائدة الخلاف تعلق الحنث به عندنا وعند الحنفية . وعند الشافعي جواز الإحرام فيها ، ويتوجه مثله ، على خلاف سبق . وعند مالك : تعلق الدم بتأخير طواف الزيارة عنها .

                                                                                                          وقال المتولي من الشافعية : لا فائدة فيه إلا في كراهة العمرة عند مالك فيها . وحجة أبي بكر لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي الحجة ، عند أحمد ، واحتج بقول أبي هريرة : بعثني أبو بكر أنادي يوم الحج الأكبر ، قال أحمد : فهل هذا إلا في ذي الحجة ، رواه البيهقي في مناقب [ ص: 289 ] أحمد ، والأشهر في ذي القعدة ، وذكره شيخنا اتفاقا ، فعلى هذا قال في الخلاف : من حج على ما كانوا عليه لم يسقط فرضه ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج على وجه يقع به الإجزاء يقتدى به في المستقبل ، وذكر القاضي أنه احتج من قال ليس على الفور بقوله عليه السلام في حجة الوداع { من أحب أن يرجع بعمرة فليفعل } فأجاب : يحتمل . أنه قاله لمن حج في سنة تسع مع أبي بكر ، كذا قال ، وهذا اللفظ لا نسلم صحته ، والمعروف { من أحب أن يحرم في عمرة فليفعل } .

                                                                                                          [ ص: 288 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 288 ] ( الثالث ) قوله ثم الجمع يقع على اثنين وعلى بعض آخر . كذا في النسخ وصوابه يقع على اثنين وبعض آخر . بإسقاط ( على ) نبه عليه شيخنا ، ففي هذا الباب مسألتان . والله أعلم .




                                                                                                          الخدمات العلمية