فصل
، بالإجماع ، وهو دم نسك لا جبران ، وسبق في أفضلية التمتع ، وإنما يجب بشروط : ( أحدها ) أن يلزم المتمتع دم ، قال يحرم بالعمرة في أشهر الحج : عمرته في الشهر الذي أهل واحتج بقول أحمد السابق ; ولأن الإحرام نسك يعتبر للعمرة أو من أعمالها ، فاعتبر في أشهر الحج ، كالطواف . فإن قيل : ليس منها ، وإنما يتوصل به إليها ثم استدامته كابتدائه كحرية العبد جابر بعرفة . قيل : من أعمالها أنه يعتبر له ما يعتبر لها ، وينافيه ما ينافيها ، وليس .
[ ص: 311 ] استدامته كابتدائه ، كما لو . وإنما أجزأه إذا أعتق ; لأن أحرم بالصلاة قبل وقتها واستدامه عرفة معظم الحج لا لأن ابتداءه كاستدامته ، وعند : عمرته في الشهر الذي يحل فيه ، وعند مالك : إن طاف للعمرة أربعة أشواط في غير أشهره فليس بمتمتع ، وإلا فمتمتع ، لأمنه إفسادها بوطء بعد الأربعة ، عنده ، والأظهر ، عن أبي حنيفة : إن أتى بأفعالها أو بعضها في أشهره لم يلزمه دم . ثم قيل عندهم : يلزمه دم الإساءة ، لإحرامه بالحج من الشافعي مكة ، والأصح : لا ، لأنه جاوز الميقات محرما .
( الثاني ) ( و ) خلافا للحنفية ; لأن ظاهر الآية الموالاة ; ولأنه أولى لو أن يحج من عامه ، لكثرة التباعد . اعتمر في غير أشهره ثم حج من عامه
( الثالث ) ، فإن أن لا يسافر بين العمرة والحج أطلقه جماعة ، ولعل مرادهم : فأحرم به . فلا دم عليه ، نص [ عليه ] وروي عن سافر مسافة قصر فأكثر رضي الله عنه : من رجع فليس بمتمتع . وهو عام ; ولأنه مسافر لم يترفه بترك أحد السفرين كمحل الوفاق . ولا يلزم المفرد ; لأن عمرته في غير أشهره . وفي الفصول والمذهب والمحرر : فإن عمر فلا دم . نص عليه أحرم به من الميقات ( و أحمد ) وحمله ش على أن بينه وبين القاضي مكة مسافة قصر .
وقال : بل هو رواية كمذهب ( ابن عقيل ) وفي الترغيب : إن ش فوجهان ; لأن الدم وجب لترك الإحرام من الميقات ، رد بالمنع بدليل القارن . وقال سافر إليه فأحرم منه : إن رجع . أبو حنيفة
[ ص: 312 ] إلى أهله فلا دم ، روي عن . وقال ابن عمر : إن مالك فلا دم . ويتوجه احتمال : يلزمه دم وإن رجع . رجع إلى بلده أو بقدره
وقاله الحسن ، ومعناه عن وابن المنذر ، لظاهر الآية . قال ابن عباس في قول القاضي : لا يمنع أنه متمتع لكن عليه دم . وإن رجع إلى الميقات محرما فالخلاف . ابن عباس
( الرابع ) أن ، تحلل أو لا فإن أحرم به قبل حله منها صار قارنا . يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج
( الخامس ) المسجد الحرام ( ع ) للآية ، وهم أهل أن لا يكون من حاضري الحرم ومن كان منه ، وذكره قول ابن هبيرة أحمد ، وقيل : من والشافعي مكة ، وقاله دون مسافة قصر ، نص عليه ( و أحمد ) لأن . ش
[ ص: 313 ] حاضر الشيء من حل فيه أو قرب منه وجاوره ، بدليل رخص السفر . والبعيد يترخص ، فأشبه من وراء الميقات إلينا . وقال ( ) هم أهل م مكة . وقال ( هـ ) أهل المواقيت ومن دونهم إلى مكة ، لم يلزمه دم ; لأن بعض أهله من حاضري المسجد ، فلم يوجد الشرط ، وله أن يحرم من القريب ، واعتبر في المجرد والفصول إقامته أكثر بنفسه ، ثم بماله ، ثم ببيته ، ثم الذي أحرم منه ( و ومن منزله قريب وبعيد ) وإن ش مكة متمتعا ناويا للإقامة بها بعد فراغ نسكه أو نواها بعد فراغه منه فعليه الدم ( و ) وحكي وجه ، وإن دخل أفقي مكة فحاضر . وإن استوطن أفقي بالشام ثم عاد مقيما متمتعا لزمه الدم . وفي المجرد والفصول : لا ، كسفر غير مكي ثم عاد . استوطن مكي
( السادس ) . ذكره أن يحرم بالعمرة من الميقات أبو الفرج والحلواني ، وذكر القاضي وجزم به في المستوعب والرعاية وغيرهما إن وابن عقيل مكة دون مسافة القصر فأحرم منه لم يلزمه دم المتعة ; لأنه من حاضر المسجد ، بل دم المجاوزة ، وقاله أكثر الشافعية وبعضهم كالأول ، واختار بقي بينه وبين وغيره : إذا أحرم منه لزمه الدمان ; لأنه لم يقم ولم ينوها به ، وليس بساكن ، ونص الشيخ . أحمد
[ ص: 314 ] في بمكة واعتمر من التنعيم في أشهره وحج من عامه أنه متمتع عليه دم . قال : فالصورة الأولى أولى . أفقي أحرم بعمرة في غير أشهره ثم أقام
وقال : قال ابن المنذر : أجمع العلماء أن من أحرم بعمرة في أشهره وحل منها وليس من حاضري وابن عبد البر المسجد الحرام ثم أقام بمكة حلالا ثم حج من عامه أنه متمتع عليه دم .
( السابع ) ، ذكره نية التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها ، وتبعه الأكثر ، واختار القاضي وغيره : لا ، وهو أصح للشافعية ، لظاهر الآية ، وحصول الترفه ، ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد ، ذكره بعضهم وأكثر الشافعية . ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعا ، وهو أصح للشافعية ، ومعنى كلام الشيخ : يعتبر ، وجزم به في الرعاية إلا الشرط السادس ، فإن الشيخ كغيره ( و المتعة للمكي م ) نقله الجماعة ، كالإفراد وكسائر الطاعات ، بل هم أولى ; لأنهم سكان ش حرم الله ، ونقل المروذي : ليس لأهل مكة متعة ، قال وغيره : معناه ليس عليهم دم المتعة ، وذكر القاضي رواية : لا يصح منهم . ابن عقيل
وقال ( هـ ) : لا يصح منه المتعة والقران ، ويكره له ذلك ، ومتى فعله لزمه دم جناية . وتحرير مذهب أن أبي حنيفة فإنه يرفض الحج وعليه لرفضه دم ، وعليه حجة وعمرة ، وعند صاحبيه : يرفض العمرة ، ويقضيها ، وعليه دم ، [ ص: 315 ] لأنه لا بد من رفض أحدهما ; لأن المكي لو أحرم بعمرة ثم بحج ، ورفضها أولى ; لأنها أدنى ، وأقل عملا ، وأيسر قضاء ، لعدم توقيتها ، وعند ( الجمع بينهما لا يشرع للمكي هـ ) تأكد إحرامها بفعله بعضها ، وفي رفضها إبطال العمل ، والحج لم يتأكد ، وفي رفضه امتناع عنه ، وإنما لزمه بالرفض دم لتحلله قبل أوانه ، لتعذر المضي فيه ، كالمحصر ، وفي رفض العمرة قضاؤها ، وفي رفض الحج قضاؤه وعمرة ; لأنه في معنى فائت الحج ، وإن مضى عليهما أجزأه لتأدية ما التزمه ، لكنه منهي عنه ، ولا يمنع تحقق الفعل ، على أصلهم ، وعليه دم ، لجمعه بينهما ، لتمكن النقص في عمله ، للنهي ، فهو دم جبر ، وفي حق الأفقي دم شكر .
وإن كان رفضه ; لأن للأكثر حكم الكل ، فيتعذر رفضها ، كفراغها ، والله أعلم . طاف للعمرة أربعة أشواط ثم أحرم بالحج