فصل
دم ، نص عليه ( و ) واحتج جماعة منهم يلزم القارن بالآية ، وبأنه ترفه بسقوط أحد السفرين ، كالمتمتع ، ونقل الشيخ بكر . عليه هدي وليس كالمتمتع . إن الله أوجب على المتمتع هديا في كتابه والقارن إنما يروى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن قال عمر للضبي : اذبح تيسا ، كذا قال . وهو منقطع ضعيف ، وسأله ابن مشيش : القارن يجب عليه الدم وجوبا ؟ فقال : كيف يجب عليه وجوبا ؟ وإنما شبهوه بالمتمتع ، .
[ ص: 316 ] فيتوجه منه رواية : لا يلزمه ، كقول ، ثم قال أكثر أصحابنا : هو دم نسك . داود
وقال في المبهج وعيون المسائل : ليس بدم نسك . أي دم جبر ، كأكثر الشافعية . ولا يلزم حاضري المسجد الحرام ، خلافا لبعض المالكية وبعض الشافعية . وظاهر اعتمادهم على الآية ، والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات إن قلنا به ، كظاهر مذهب ، وكلامهم يقتضي لزومه ; لأن اسم القران باق بعد السفر بخلاف التمتع . الشافعي