الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل

                                                                                                          يلزم القارن دم ، نص عليه ( و ) واحتج جماعة منهم الشيخ بالآية ، وبأنه ترفه بسقوط أحد السفرين ، كالمتمتع ، ونقل بكر . عليه هدي وليس كالمتمتع . إن الله أوجب على المتمتع هديا في كتابه والقارن إنما يروى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم أن عمر قال للضبي : اذبح تيسا ، كذا قال . وهو منقطع ضعيف ، وسأله ابن مشيش : القارن يجب عليه الدم وجوبا ؟ فقال : كيف يجب عليه وجوبا ؟ وإنما شبهوه بالمتمتع ، .

                                                                                                          [ ص: 316 ] فيتوجه منه رواية : لا يلزمه ، كقول داود ، ثم قال أكثر أصحابنا : هو دم نسك .

                                                                                                          وقال في المبهج وعيون المسائل : ليس بدم نسك . أي دم جبر ، كأكثر الشافعية . ولا يلزم حاضري المسجد الحرام ، خلافا لبعض المالكية وبعض الشافعية . وظاهر اعتمادهم على الآية ، والقياس أنه لا يلزم من سافر سفر قصر أو إلى الميقات إن قلنا به ، كظاهر مذهب الشافعي ، وكلامهم يقتضي لزومه ; لأن اسم القران باق بعد السفر بخلاف التمتع .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية