الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ( الثامن ) المباشرة بلمس أو نظر لشهوة ( و ) فإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة فأنزل فعليه بدنة ، نقله الجماعة ، فذكر له في رواية ابن منصور قول سفيان : يقولون عليه بدنة وقد تم حجه ، فقال : جيد .

                                                                                                          وقال في رواية الميموني : ابن عباس جعل عليه بدنة ، وعليه

                                                                                                          [ ص: 401 ] الأصحاب وقاسوه على الوطء في الفرج ، وعنه شاة إن لم يفسد ( و هـ ش ) ذكرها القاضي وغيره ، وأطلقها الحلواني ، كما لو لم ينزل ، والقياسان ضعيفان ، وفي فساد نسكه روايتان : إحداهما يفسد ، نصرها القاضي وأصحابه ، واختارها الخرقي وأبو بكر في الوطء دونه وأنزل ( و م ) لأنها عبادة يفسدها الوطء فأفسدها الإنزال عن مباشرة ، كالصوم ، واحتج القاضي بنهي الله تعالى عن الرفث ، وهو عام فيه ، والنهي يدل على فساد المنهي عنه . والثانية لا يفسد ، اختارها الشيخ وغيره ( و هـ ش ) لعدم الدليل ، والصوم يفسد بجميع محظوراته ( م 21 ) والحج بالجماع فقط ، والرفث مختلف

                                                                                                          [ ص: 402 ] فيه بين الصحابة وغيرهم ، فلم نقل بجميعه ، مع أنه يلزم القول به في الفسوق والجدال . وعنه رواية ثالثة : إن أمنى بالمباشرة فسد ، وإن لم ينزل لم يفسد ( و ) قال الشيخ : لا نعلم فيه خلافا كالصوم وكعدم الشهوة ، وسبق في الصوم خلاف ، ومثله هنا ، وظاهر كلام الحلواني أن لنا في المسألة خلافا . وعن ابن عباس أنه قال لرجل قبل أهله : أفسدت حجك . ومعناه عن سعيد بن جبير وغيره ، وحمله الشيخ وغيره على الإنزال ، وسيأتي قوله عليه السلام { الحج عرفة } وأن من وقف بها تم حجه . وعليه شاة في رواية اختارها جماعة ، منهم الخرقي والشيخ ( و ) وفي رواية : بدنة ، نصره القاضي وأصحابه ، كالوطء ( م 22 )

                                                                                                          [ ص: 401 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 401 ] ( مسألة 21 ) : قوله : فإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس بشهوة فأنزل فعليه بدنة . وعنه : شاة إن لم يفسد وفي فساد نسكه روايتان ( إحداهما ) : يفسد ، نصرها القاضي وأصحابه ، واختارها الخرقي وأبو بكر في الوطء دونه وأنزل و ( الثانية ) لا يفسد ، اختارها الشيخ وغيره ، انتهى .

                                                                                                          وأطلقهما في الإرشاد والإيضاح والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمقنع والمحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم إحداهما لا يفسد ، وهو الصحيح ، صححه في التصحيح وغيره ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره الشيخ والشارح وصاحب الفائق وغيرهم ، قال ابن رزين في شرحه : هذا أصح ، وهو ظاهر ما قدمه في النظم . والرواية الثانية يفسد ، نصره القاضي وأصحابه في المبهج : فسد في أصح الروايتين ، وصححه في البلغة ، وقدمه في الهداية وغيره ، واختاره أبو المعالي وغيره ، وكذا الخرقي وأبو بكر في الوطء دون الفرج إذا أنزل .

                                                                                                          وقال الزركشي : هذه أشهرها . [ ص: 402 ] مسألة 22 ) قوله : وإن لم ينزل لم يفسد وعليه شاة ، في رواية اختارها جماعة ، منهم الخرقي والشيخ .

                                                                                                          وفي رواية : بدنة ، نصرها القاضي وأصحابه ، كالوطء ، انتهى .

                                                                                                          يعني إذا وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس لشهوة ولم ينزل ، وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص وشرح ابن منجى إحداهما عليه شاة ، وهو الصحيح ، اختاره الشيخ الموفق في المغني والشارح والناظم ، وجزم به الخرقي وصاحب الكافي والوجيز وشرح ابن رزين والزركشي وغيرهم ، وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين وغيرهم . والرواية الثانية يلزمه بدنة ، نصرها القاضي وأصحابه . كما قال المصنف




                                                                                                          الخدمات العلمية